الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب حق الضيف .

                                                                            قال الله سبحانه وتعالى : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) ، قال مجاهد : هو الرجل ينزل بالرجل ، فلا يضيفه ، ولا يقريه ، فلا بأس أن يقول : لم تضفني ولم تقرني .

                                                                            3003 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا، فننزل بالقوم، فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن نزلتم بقوم، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم". [ ص: 340 ] .

                                                                            هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن قتيبة أيضا، ومحمد بن رمح، عن الليث.

                                                                            قال أبو عيسى : معنى هذا الحديث : أنهم كانوا يخرجون في الغزو ، ويمرون بقوم ، ولا يجدون من الطعام ما يشترون بثمن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا " .

                                                                            هكذا روي في بعض الحديث مفسرا ، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر نحو هذا .

                                                                            قال الإمام : وقد يكون مرورهم على جماعة من أهل الذمة ، وقد شرط الإمام عليهم ضيافة من يمر بهم ، فإن لم يفعلوا ، أخذوا منهم حقهم كرها ، فأما إذا لم يكن شرط عليهم ، والنازل غير مضطر ، فلا يجوز أخذ مال الغير بغير طيبة نفس منه .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية