الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            2736 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

                                                                            ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا الثقة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم، قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس، ولا بني نوفل شيئا". [ ص: 127 ] .

                                                                            هذا حديث صحيح أخرجه محمد، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن جبير بن مطعم أخبره.

                                                                            قوله : " أما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد " ، أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم ، وبني المطلب في الجاهلية ، وذلك أن قريشا ، وبني كنانة حالفت على بني هاشم ، وبني المطلب ، أن لا يناكحوهم ، ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                            وفي غير هذه الرواية : " إنا لم نفترق في جاهلية ، ولا في إسلام " ، وكان يحيى بن معين يرويه : إنما بنو هاشم ، وبنو المطلب سي واحد ، بالسين غير المعجمة .

                                                                            أي : مثل سواء ، يقال : هذا سيء هذا ، أي : مثله ونظيره .

                                                                            قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس ، فالخمس لأهلها ، كما نطق به القرآن وأربعة أخماسها للغانمين ، وقوله سبحانه وتعالى ( فأن لله خمسه ) ، ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله فيه للتبرك به ، وإضافة هذا المال إليه لشرفه ، ثم بعد ما أضاف جميع الخمس إلى نفسه ، بين مصارفها ، وهي الأصناف الخمسة التي ذكر الله عز وجل ، حكي عن أبي العالية الرياحي ، أنه قال : السهم المضاف إلى الله تعالى إنما هو للكعبة ، والعامة على أن سهم الله وسهم رسوله واحد .

                                                                            وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى من خمس الغنيمة ، كما قال الله عز وجل : ( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ، واختلف أهل العلم فيه ، فقد روي في حديث الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن جبير بن مطعم ، أن أبا بكر لم يكن يعطي ، وكان عمر وعثمان يعطيانهم .

                                                                            وقد روي عن علي أن أبا بكر قسم لهم .

                                                                            فذهب [ ص: 128 ] جماعة إلى أنه ثابت ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه غير ثابت ، وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف : على اليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، وقال بعضهم : يعطى الفقراء منهم دون من لا حاجة له .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية