الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب الأوعية.

                                                                            3027 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أنا أبو الحسن الطيسفوني، أنا عبد الله بن عمر الجوهري، نا أحمد بن علي الكشميهني، نا علي بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن ينبذ في الدباء، والمزفت، والمقير، والحنتمة، والنقير".

                                                                            وقال: "كل مسكر حرام".
                                                                            [ ص: 366 ] .

                                                                            هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، من طرق، عن أبي هريرة، وأخرجاه، عن علي، وعائشة، وأنس، وابن عمرو، وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى، وغيرهم.

                                                                            والدباء : القرع ، والمزفت : السقاء الذي قد زفت ، أي : ربب بالزفت وهو القير ، وكذلك المقير .

                                                                            والحنتمة : الجرة .

                                                                            قال أبو عبيد : هي جرار خضر كانت يحمل فيها الخل إلى المدينة .

                                                                            والنقير : أصل النخلة ينقر ، فيتخذ منه أوعية ينبذ فيها .

                                                                            والنهي عن هذه الأوعية ، لأنها أوعية متينة ، ولها ضراوة يشتد فيها النبيذ ، ولا يشعر بذلك صاحبها ، فيكون على غرر من شربها .

                                                                            فأما غير المربوب من أسقية الأدم جلد رقيق إذا اشتد فيه النبيذ ، تقطع وانشق ، فلا يخفى على صاحبه أمره . [ ص: 367 ] .

                                                                            وقد اختلف الناس في الانتباذ في هذه الأوعية ، فذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها ، يروى ذلك عن ابن عمر ، وابن عباس ، وإليه ذهب مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب آخرون إلى أن التحريم كان في صدر الإسلام ، ثم صار منسوخا بحديث بريدة الأسلمي وهو ما .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية