الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب من يستحق الرضخ من الغنيمة.

                                                                            2723 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا أبو العباس الأصم.

                                                                            ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا حاتم يعني ابن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس: إن أناسا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه، فكتب نجدة إليه: أما بعد، فأخبرني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن؟ فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد "كان يغزو بهن يداوين المرضى، ويحذين من الغنيمة"، وأما السهم "فلم يضرب لهن بسهم"، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لم يقتل الولدان"، فلا تقتلهم، إلا أن تكون تعلم منهم [ ص: 104 ] ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، فتميز بين المؤمن، والكافر، فتقتل الكافر، وتدع المؤمن، وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم، ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته، وإنه لضعيف الأخذ، ضعيف الإعطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس، وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى ذلك علينا قومنا، فصبرنا عليه.

                                                                            هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، عن حاتم بن إسماعيل، وأخرجه عن محمد بن حاتم، عن بهز، عن جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، وقال: وسألت عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم.

                                                                            قال الإمام : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن العبيد ، والصبيان ، والنسوان إذا حضروا القتال ، يرضخ لهم ، ولا يسهم لهم ، وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لهم ، وقال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم " أسهم للصبيان والنسوان بخيبر " ، وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة .

                                                                            وقد قيل : [ ص: 105 ] إذا قاتلت المرأة أو المراهق ، إذا قوي على القتال ، يسهم لهما ، وقال مالك : لا يسهم للنساء ولا يرضخ .

                                                                            وإذا حضر الذمي الوقعة ، فإن كان استأجره الإمام على الجهاد ، فله الأجرة ، ولا سهم له ، وأجرته من خمس الغنيمة ، سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يستأجره فله الرضخ من الغنيمة إلا أن يكون نهاه الإمام عن الحضور ، فإذا حضر لا يستحق شيئا ، وأكثر أهل العلم على أنه لا يستحق السهم وإن قاتل ، وقال بعضهم : يسهم له .

                                                                            والرضخ يكون من أربعة أخماس الغنيمة كالسهم ، وقيل من رأس الغنيمة ، وقيل : من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : رضخ أهل الذمة من خمس الخمس ، ورضخ العبيد ، والنسوان ، والصبيان من الأربعة الأخماس .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية