الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            2756 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر، أنا عبد الغافر بن محمد، أنا محمد بن عيسى الجلودي، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج، حدثني محمد بن رافع، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: أخبرني عمر بن الخطاب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لأخرجن اليهود، والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما" هذا حديث صحيح [ ص: 183 ] وفي رواية " لئن عشت إن شاء الله ، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب " .

                                                                            قال رحمه الله : جملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام : أحدها : الحرم ، فلا يجوز لكافر أن يدخلها بحال ، سواء كان ذميا ، أو لم يكن ، لقوله سبحانه وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ، والمراد بالمسجد الحرام : الحرم ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) ، وإنما أسري به من بيت أم هانئ ، وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام ، والإمام في الحرم ، فلا يجوز أن يأذن للرسول في دخوله ، بل يخرج إليه الإمام ، أو يبعث من يسمع رسالته .

                                                                            والقسم الثاني من بلاد الإسلام : الحجاز ، فيجوز للكافر دخولها بالإذن ، ولكن لا يقيم بها أكثر من مقام السفر ، وهو ثلاثة أيام ، فإن عمر رضي الله عنه لما أجلاهم أجل لمن يقدم منهم تاجرا ثلاثا ، فإن مرض فيها واحد منهم ، جاز أن يمرض فيها ، وإن مات يدفن فيها ، ولا يجوز التمريض ولا الدفن في الحرم .

                                                                            والقسم الثالث : سائر بلاد الإسلام يجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب ليقيموا فيها ويجوز لأهل الحرب دخولها بالأمان ، والإقامة فيها إلى انقضاء مدة الأمان ، ولا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم ، والله أعلم .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية