الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            2795 - أخبرنا ابن عبد القاهر، أنا عبد الغافر بن محمد، أنا محمد بن عيسى الجلودي، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج، نا عبيد الله بن معاذ العنبري، نا أبي، نا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير".

                                                                            هذا حديث حسن.

                                                                            قال رحمه الله : أراد بذي الناب : ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم ، مثل الذئب ، والأسد ، والكلب والفهد ، والنمر ، والببر ، والدب والقرد ، ونحوها ، فهي وأمثالها حرام ، وكذلك كل ذي مخلب من الطير : كالنسر ، والصقر ، والبازي ، ونحوها .

                                                                            وسمي مخلب الطائر مخلبا ، لأنه يخلب ، أي : يشق ويقطع ، ومنه قيل : للمنجل : مخلب . [ ص: 235 ] .

                                                                            ويروى : " يؤكل ما دف ولا يؤكل ما صف " ، يعني : ما حرك جناحه في الطيران كالحمام ونحوه يؤكل .

                                                                            وما صف جناحه كالنسور ، والصقور لا يؤكل .

                                                                            واختلف أهل العلم في إباحة الضبع ، فحرمه جماعة لظاهر الحديث ، وأباحه جماعة ، لما روي عن جابر أنه " سئل عن الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم ، قيل : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم " .

                                                                            وقد ذكرناه في كتاب الحج .

                                                                            واختلفوا في الثعلب ، فأباحه قوم ، وإليه ذهب الشافعي ، وحرمه آخرون . [ ص: 236 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية