باب كراهية الوقوف على الدابة.
2683 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي، أنا أنا أبو سليمان الخطابي، أبو بكر محمد بن داسة، نا نا أبو داود سليمان بن الأشعث، عبد الوهاب بن نجدة، نا عن ابن عياش، يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبي مريم، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله سبحانه وتعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض، فعليها، فاقضوا حاجاتكم".
قال قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته واقفا عليها ، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان [ ص: 33 ] لأرب ، أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح ، وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه ، فيتعب الدابة من غير طائل ، وكان مالك يقول : الوقوف على ظهور الدواب بعرفة سنة ، والقيام على الأقدام رخصة ، وروي عن أبو سليمان الخطابي : قال : كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال ، يريد : لا نصلي سبحة الضحى حتى نحط الرحال ، وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة . أنس ،