باب الأمان.
2716 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أبو [ ص: 89 ] إسحاق الهاشمي، أنا عن أبو مصعب، عن مالك، أنا أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، أخبره، أنه سمع تقول: أم هانئ بنت أبي طالب، ابنته تستره بثوب، فقالت: فسلمت، وقال: "من هذه"؟ فقلت: أنا وفاطمة فقال: "مرحبا أم هانئ بنت أبي طالب، فلما فرغ من غسله، قام، فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، ثم انصرف، فقلت له: يا رسول الله، زعم ابن أمي بأم هانئ"، أنه قاتل رجلا أجرته علي بن أبي طالب، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا وذلك ضحى". أم هانئ، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل،
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه عبد الله بن يوسف، عن مسلم، كلاهما عن يحيى بن يحيى، [ ص: 90 ] قوله : " مرحبا " ، أي : لقيت رحبا وسعة ، وقيل : رحب الله بك مرحبا ، فوضعه موضع الترحيب ، والرحب : السعة ، وقوله سبحانه وتعالى : ( مالك وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ) ، أي : بما وسعت .
وقوله : " أجرنا " ، أي أمنا ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( وهو يجير ولا يجار عليه ) ، أي يؤمن من أخافه غيره ، ومن أخافه هو لم يؤمنه أحد .
وفيه بيان أن وروينا عن أمان المرأة نافذ ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : عمرو بن شعيب ، " المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم " ، ففيه دليل على صحة أمان العبيد ، سواء كانوا مأذونين من جهة مواليهم في القتال ، أو لم يكونوا ، يروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وبه قال وابن عمر ، الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ولم يجوز أبو حنيفة أما أمان الصبي ، والمجنون ، فباطل ، ولو نزل كافر بأمان صبي ، فقال : ظننته جائزا يرد إلى مأمنه ، لجهله بالحكم . أمان العبد إذا لم يكن مأذونا في الجهاد ،
وقال كتب إلينا شقيق بن سلمة : رضي الله عنه ونحن عمر بن الخطاب بخانقين ، إذا قال أحدكم للرجل : مترس ، فقد أمنه ، فإن الله عز وجل يعلم الألسنة .