باب النزول على الحكم.
2718 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا سليمان بن [ ص: 92 ] حرب، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف، عن قال: أبي سعيد، بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا منه فجاء على حمار، فلما دنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قوموا إلى سيدكم"، فجاء، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية، قال: "لقد حكمت فيهم بحكم الملك". لما نزلت
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، وغيره، عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، شعبة.
قال الإمام : فيه من العلم أن قول الرجل لصاحبه : يا سيدي غير محظور إذا كان صاحبه خيرا فاضلا ، وفيه أن قيام الرجل بين يدي الرئيس الفاضل ، والوالي العادل ، مستحب غير مكروه ، وكذلك يجوز إقامة الإمام والوالي الرجال على رأسه في موضع الحرب ، ومقام الخوف ، فقد كان وقيام المتعلم للعالم قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم [ ص: 93 ] المغيرة بن شعبة الحديبية ، ومعه السيف ، وعليه المغفر ، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " من سره أن يتمثل له الرجال قياما ، فليتبوأ مقعده من النار " ، فمعناه أن يأمرهم بذلك على مذهب الكبر والنخوة .
وفيه أن من نزل من أهل الكفر على حكم رجل مسلم ، نفذ حكمه إن وافق الحق .
وقوله : " لقد حكمت فيهم بحكم الملك " ، يريد بحكم الله عز وجل ، وروى بعضهم بحكم الملك بفتح اللام ، أي : الملك الذي نزل بالوحي في أمرهم ، والأول أصح بدليل أنه يروى أنه عليه السلام قال : " قضيت بحكم الله " .