الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب ما يصيب الكفار من مال المسلمين.

                                                                            2734 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، قال: وقال ابن نمير، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "ذهبت فرس له، فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، رد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له، فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم".

                                                                            هذا حديث صحيح فيه دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين، واستولوا عليها، لا يملكونها، وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم ترد إلى ملاكها، وهو قول الشافعي، سواء كان بعد القسمة أو قبلها، وقال الأوزاعي، والثوري، ومالك: إن أدركه صاحبه قبل القسمة، أخذه، وإن أدركه بعد القسمة، كان أحق به بالقيمة، وكذلك قال أبو حنيفة فيما استولى عليه الكفار بالغلبة.

                                                                            أما العبد، أو الفرس إذا أبق، أو عار إليهم، كان صاحبه أولى به بعد القسمة وقبلها، واتفقوا على أنهم لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار المسلمين، وأمهات أولادهم، ويملك المسلمون منهم جميع ذلك.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية