2769 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، نا أحمد بن عبد الله النعيمي، حدثنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا يوسف بن موسى، قال: سمعت أبو خالد الأحمر، يحدث، عن أبيه، هشام بن عروة، قالت: قالوا: يا رسول الله، إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك، يأتونا بلحمان، لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: "اذكروا أنتم اسم الله وكلوا". عائشة، عن
هذا حديث صحيح.
ولو كانت التسمية شرطا للإباحة ، كان الشك في وجودها مانعا من أكلها ، كالشك في أصل الذبح .
واتفقوا على حل ذبيحة أهل الكتاب . [ ص: 195 ] .
وقوله : " إن أكل فلا تأكل " ، فيه دليل على أن الجارحة إذا أكلت من الصيد شيئا ، كان حراما ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى تحريمه ، روي ذلك عن ابن عباس ، وعمر ، وإليه ذهب وهو قول عطاء ، الثوري ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وأصح قولي الشافعي .
ورخص فيه بعض أهل العلم ، وهو قول مالك .
لما روي عن عن أبي إدريس الخولاني ، قال : أبي ثعلبة الخشني ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب : " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله ، فكل وإن أكل منه " ، ويروى هذا أيضا عن وعن ابن عمر ، سعد بن أبي وقاص : " كل وإن لم تدرك إلا بضعة واحدة " .
وفرق بعض أهل العلم بين الكلب والبازي ، فقال : يحرم ما أكل منه الكلب ، ولا يحرم ما أكل منه البازي ، وهو اختيار المزني ، لأن [ ص: 196 ] الكلب يعلم بترك الطعم ، والبازي يعلم بالطعم ، فأكله لا يحرم الصيد .
فمن ذهب إلى تحليله متمسكا بحديث حمل النهي في حديث أبي ثعلبة ، على معنى التنزيه دون التحريم ، ومن ذهب إلى تحريمه . عدي بن حاتم
فأول قوله في حديث " فكل وإن أكل " ، يعني : وإن أكل فيما مضى من الزمان إذا لم يأكل في الحال . أبي ثعلبة :
واختلف القائلون بتحريمه في الصيود التي اصطادها من قبل مما لم يأكل منها أنها هل تحرم ؟ فمنهم من ذهب إلى أنه إذا أكل من صيد مرة يحرم به كل صيد اصطاده من قبل ، ومنهم من لم يحرم إلا ما أكل منه ، فأما إذا شرب الدم ، فلا يحرم ، قاله عطاء ، والأكثرون .
وقوله : " إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها وقتلن ، فلا تأكل " ، دليل على أن الكلب إذا خرج بنفسه من غير إرسال صاحب فقتل أنه لا يحل .
وفيه دليل على أنه إذا اشترك في الذبح من تحل ذبيحته ، ومن لا تحل ذبيحته ، مثل أن فأصابه وقتله ، أنه يكون حراما ، وإن أرسل كل واحد سهما ، أو كلبا ، فأصابه معا فحرام ، إلا أن تصيب جارحة المسلم المذبح ، وجارحة المجوسي غير المذبح ، فيكون حلالا ، لأن الذبح قد حصل بجارحة المسلم ، فلا يؤثر فعل المجوسي في تحريمه ، ويحل ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي ، ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حيا ، فيذبحه . [ ص: 197 ] . اشترك مسلم ومجوسي أو مرتد في ذبح شاة ، أو أرسل مسلم ومجوسي كلبا ، أو سهما ، على صيد ،
وفي الحديث دليل على أنه وليس فيه إلا أثر جرحه أنه يحل . إذا أرسل كلبا ، أو سهما على صيد ، فجرحه ، فغاب عنه ، ثم وجده ميتا ،
واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى أنه حلال إلا أن يجد فيه جراحة غيره ، أو يجده في ماء ، فلا يحل ، لأنه لا يدرى أنه مات من فعله ، أو من فعل غيره ممن لا تحل ذبيحته ، أو غرقه الماء ، فأهلكه ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما هذا ، والقول الثاني : أنه حرام ، وقال كل ما أصميت ، ودع ما أنميت . عبد الله بن عباس :
وما أصميت : ما قتلته وأنت تراه ، وما أنميت : ما غاب عنك مقتله .
وقال إن وجده من يومه ، فحلال ، وإن بات ، فلا . مالك :
فأما إذا كان سهمه ، أو كلبه أصاب مذبحه ، فهو حلال ، سواء وجده في ماء ، أو وجد فيه سهم غيره ، لأن الذبح قد تم بإصابة المذبح ، فلا يتغير حكم تحليله بما يحدث من بعد .
ويروى في حديث عدي : وهذا قول أهل العلم : أن " فإن أمسك عليك ، فأدركته حيا ، فاذبحه " ، لا يحل ما لم يذبحه بقطع الحلق واللبة ، فإن فرط في ذبحه لتعذر أداة ، أو غيره حتى مات ، فلا يحل ، وكذلك كل ما جرحه السبع من الصيود ، فأدركه والحياة فيه مستقرة فذبحه ، يحل وإن صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح ، فلا يحل ، قال الله [ ص: 198 ] سبحانه وتعالى : ( الكلب إذا أخذ صيدا ، أو رمي إليه ، فأدركه صاحبه حيا ، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ) ، وأصل الذكاة : تمام الشيء وبلوغه منتهاه ، يقال : ذكيت النار : إذا أتممت إشعالها .