2774 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، نا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا محمد بن أبي بكر، فضيل بن سليمان، نا موسى، حدثني عن سالم بن عبد الله، عبد الله بن عمر، زيد بن عمرو [ ص: 205 ] بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، فأبى أن يأكل منها"، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم "لقي
هذا حديث صحيح.
قال الإمام : قد أباح الله تعالى فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذبائحهم حلال ، وإن ذبحوا باسم ذبائح أهل الكتاب ، المسيح ، أو بغير اسم الله ، لأن الله سبحانه وتعالى أباحه على الإطلاق ، وذهب جماعة إلى أنهم إذا ذبحوا باسم المسيح ، أو لغير اسم الله ، لم يحل ، وكره بعضهم أيضا ما يذبحون للكنائس والبيع ، وإنما أحلوا ما ذبحوا لأقواتهم ، قال الزهري : " فإن سمعته يسمي لغير الله ، فلا تأكل ، وإن لم تسمع فقد أحله الله ، وعلم كفرهم " ، وروي عن علي نحوه ، وكره بعضهم أن [ ص: 206 ] وإنما أحل منها ما ذبحوه من ملكهم ، لأن الله سبحانه وتعالى قال : ( يولي المسلم المشرك ذبح ذبيحته ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) .
وحكي عن أنه كان لا يرى أن تؤكل الشحوم من ذبائح اليهود ، لأنها محرمة عليهم . مالك
قال وأحسبه ذهب إلى قوله عز وجل : ( الخطابي : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ، وليست الشحوم من طعامهم المباح لهم ، وحديث حجة على إباحته ، لأنه روي أنه قال : عبد الله بن مغفل خيبر ، فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، فالتفت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما " . " أصبت جرابا من شحم يوم
فأما فحرام . ذبيحة أهل الشرك والمجوس ،
وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الله بن عمر ، زيد بن عمرو بن نفيل [ ص: 207 ] بأسفل بلدح ، قال امتناعه من أكل ما في السفرة إنما كان خوفا من أن يكون ذلك مما ذبح لأصنامهم ، فأما ما ذبحوه لمأكلتهم ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنزه عنه ، لأنه كان بين ظهرانيهم ، ويتناول أطعمتهم ، ولم يرو أنه تنزه عن شيء من ذلك قبل نزول تحريم ذبائح الشرك إلا ما كان من اجتنابه الميتات طبعا ، أو تقذرا ، وما ذبح لأصنامهم لئلا يكون معظما لغير الله عصمة من الله عز وجل ، ولم يزل عليه السلام على شريعة الخطابي : إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن يتناول ما لا يحل ولما لم يكن فيما ذبحوه لمأكلتهم معنى الميتة ، ولا معنى ما ذبح لأصنامهم ، ولم ينزل عليه تحريمه ، كان الظاهر منه الإباحة كأمر النكاح ، فإنه أنكح ابنته من زينب أبي العاص بن الربيع وهو مشرك ، وبقيت بعد الهجرة بمكة مدة ، ثم نزل تحريم إنكاحهم بعد ذلك ، فكذلك أمر أطعمتهم . [ ص: 208 ] .