2803  - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي،  أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال،  أنا  أبو العباس الأصم.  
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي،  ومحمد بن أحمد العارف،  قالا: أنا  أبو بكر الحيري،  أنا  أبو العباس الأصم،  أنا  الربيع،  أنا  الشافعي،  أنا  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم،  عن أبيه، عن  ابن عمر،  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  " أحلت لنا ميتتان، ودمان: الميتتان: الحوت، والجراد، والدمان: أحسبه قال: الكبد، والطحال "   .  [ ص: 245 ] 
قال الإمام : هذا يدل على إباحة أكل السمك على أي وجه مات . 
وروي عن إسماعيل بن أمية ،  عن  أبي الزبير ،  عن جابر ،  قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " ما ألقاه البحر ، أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا ، فلا تأكلوه " . 
ورواه  سفيان الثوري ،  وأيوب ،  وحماد ،  عن أبى الزبير ،  وأوقفوه على جابر .  
واختلف أهل العلم في السمك الطافي ، فأباحه جماعة ، روي ذلك عن  أبي بكر الصديق ،  وأبي أيوب الأنصاري ،  وبه قال  عطاء بن أبي رباح ،   ومكحول ،   وإبراهيم النخعي ،  وإليه ذهب  مالك ،   والشافعي ،   وأبو ثور  وكرهه جماعة ، روي ذلك عن جابر ،   وابن عباس ،  وبه قال  جابر بن زيد ،   وطاوس ،  وإليه ذهب أصحاب الرأي .   [ ص: 246 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					