2806 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، [ ص: 248 ] عن أبي نعيم وهب بن كيسان، قال: جابر بن عبد الله، وهم ثلاث مائة، قال: وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق، فني الزاد، فأمر أبا عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع كله، فكان مزودي تمر، قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم يصبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، قال: ثم انتهى إلى البحر، فإذا حوت مثل الظرب، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه، فنصبا، ثم أمر براحلة، فرحلت، ثم مرت تحتهما، فلم يصبهما " " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه عن محمد، وأخرجه إسماعيل بن عبد الله، عن مسلم، عن محمد بن حاتم، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي، مالك.
الظرب : الجبل الصغير قال الإمام : وفيه دليل على إباحة جميع ميتات البحر وهو ظاهر القرآن والحديث ، قال الله سبحانه وتعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) ، قال عمر رضي الله عنه : [ ص: 249 ] صيده ما اصطيد ، وطعامه ما رمى به .
وقال طعامه ميتته إلا ما قذرت منها ، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله ، والجري : هو الجريث وهي المارماهي ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : ابن عباس : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .
وقال كل من صيد البحر من نصراني ، أو يهودي ، أو مجوسي . ابن عباس :
وممن ذهب إلى إباحة جميع ميتات البحر : أبو بكر ، وعمر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وبه قال [ ص: 250 ] وأبو هريرة ، شريح ، والحسن ، وعطاء ، وإليه ذهب والشعبي ، مالك .
قال لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم . الشعبي :
وقال أما الطير فأرى أن يذبحه ، وقال عطاء : كل شيء كان عيشه في الماء ، فهو حلال . الأوزاعي :
قيل : فالتمساح ؟ قال : نعم .
وركب على سرج من جلود كلاب الماء ، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا . الحسن
وغالب مذهب إباحة الشافعي لما جاء من النهي عن قتلها ، وأخذها ذكاتها لا يحتاج إلى ذبح شيء منها . دواب البحر كلها إلا الضفدع ،
وكان يقول : جميع ما يأوي إلى الماء حلال ، فما كان منه يذكى ، لم يحل إلا بذكاة ، وما كان منه لا يذكى مثل السمك ، فميته حلال . أبو ثور
وذهب قوم إلى أن ما له في البر نظير لا يؤكل مثل كلب الماء ، وخنزير الماء ، والحمار ونحوها فحرام ، وما له نظير يؤكل ، فميته من حيوانات البحر حلال .
وسئل عن دواب الماء ؟ فقال : إنسان الماء ، وخنزير الماء فلا يؤكل ، فأما الكلاب ، فليس بها بأس في البر والبحر . الليث بن سعد
وقال أرجو أن لا يكون بالسرطان بأسا . سفيان الثوري :
وحرم جميع حيوانات البحر إلا السمك ، والأول أولاها بالصواب ، وهو أن الكل حلال ، لأنها كلها سمك وإن اختلفت صورها كالجريث ، يقال له : حية الماء ، وهو على شكل الحية ، وأكله حلال بالاتفاق ، وهو الأشبه بظاهر القرآن والحديث . [ ص: 251 ] . أبو حنيفة