باب إباحة لحم الخيل وتحريم لحم الحمر الأهلية.
2810 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عمرو، عن عن محمد بن علي، جابر بن عبد الله، خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل". "نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم
هذا حديث متفق على صحته.
وأراد بالحمر : الأهلية منها ، فأما الحمار الوحشي ، فاتفقوا على إباحته ، ورواه عن مسلم ، يحيى ، عن بهذا الإسناد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حماد بن زيد ، خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل " . " نهى يوم
وروى هذا الحديث [ ص: 255 ] عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، جابر ، قال رواية أبو عيسى : أصح . ابن عيينة
وقال محمد بن إسماعيل : أحفظ من سفيان بن عيينة حماد بن زيد .
وقالت أسماء : بالمدينة فأكلناه " . " ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن
وروي عن عن المقدام بن معديكرب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ، وإسناده ضعيف . " نهى عن أكل لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير " ،
واختلف الناس في إباحة لحوم الخيل ، فذهب جماعة إلى إباحته ، روي ذلك عن شريح ، والحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، وبه قال وحماد بن أبي سليمان ، الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، [ ص: 256 ] وذهب جماعة إلى تحريمه ، روي ذلك عن وبه قال الحكم ، وهو قول ابن عباس ، مالك ، وأصحاب الرأي .