باب الفأرة تموت في السمن.
2812 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسن بن محمد القاضي، وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قالا: أنا أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، نا نا محمد بن يحيى، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: أبي هريرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن، قال: "إن كان جامدا، فألقوها وما حولها، وإن [ ص: 258 ] كان مائعا فلا تقربوه".
ورواه عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ميمونة، الصحيح رواية محمد بن إسماعيل: عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، ميمونة.
قال الإمام : في الحديث دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيها نجاسة ينجس ، قل ذلك المائع ، أو كثر بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة .
واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة ، أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ، ولا يجوز أكله ، ولا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم ، وجوز بيعه . أبو حنيفة
واختلفوا في الانتفاع به ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " فلا تقربوه " ، وهو أحد قولي وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح ، وتدهين السفن ونحوه ، وهو قول الشافعي ، وأظهر قولي أبي حنيفة ، والمراد من قوله : " لا تقربوه " ، يعني : أكلا وطعما لا انتفاعا . [ ص: 259 ] . الشافعي ،