الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            3041 - أخبرنا أبو عبد الرحمن صاعد بن عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن محمد بن سنان المقري، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز، نا يحيى بن الربيع المكي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة، [ ص: 377 ] عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن اختناث الأسقية".

                                                                            هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد، عن آدم، عن ابن أبي ذئب، وأخرجه مسلم، عن عمرو الناقد، عن سفيان، كلاهما عن الزهري.

                                                                            ورواه معمر، عن الزهري، وزاد: اختناثها: أن يقلب رأسها ثم يشرب منه.

                                                                            قال الإمام : تفسير الاختناث ما جاء في الحديث ، وهو أن يثني رأس السقاء ، ويعطفه ، وأصل الاختناث : التكسر والتثني ، ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه .

                                                                            والمعنى في النهي عن الشرب منه أنه إذا دام الشرب فيها ، تخنثت وتغيرت رائحتها ، وقيل : لأنه ربما يكون فيه دابة ، روي عن أيوب ، قال : نبئت أن رجلا شرب من في السقاء ، فخرجت منه حية .

                                                                            وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لرجل : " اخنث [ ص: 378 ] فم الإداوة ، ثم اشرب من فيها " .

                                                                            قال أبو سليمان الخطابي : يحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوي ونحوها ، ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت ، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة .

                                                                            وقيل : النهي لئلا ينصب عليه الماء لسعة فم الإناء .

                                                                            وروي عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، النهي عن الشرب من فم السقاء ، فقيل لعكرمة : فمن الرصاصة تجعل في السقاء ؟ قال : لا بأس به إنما يمص مثل الثدي .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية