3041 - أخبرنا أبو عبد الرحمن صاعد بن عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن محمد بن سنان المقري، أنا أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز، نا يحيى بن الربيع المكي، عن عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة، [ ص: 377 ] عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن اختناث الأسقية".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه عن محمد، آدم، عن وأخرجه ابن أبي ذئب، عن مسلم، عن عمرو الناقد، كلاهما عن سفيان، الزهري.
ورواه عن معمر، وزاد: اختناثها: أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. الزهري،
قال الإمام : تفسير الاختناث ما جاء في الحديث ، وهو أن يثني رأس السقاء ، ويعطفه ، وأصل الاختناث : التكسر والتثني ، ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه .
والمعنى في النهي عن الشرب منه أنه إذا دام الشرب فيها ، تخنثت وتغيرت رائحتها ، وقيل : لأنه ربما يكون فيه دابة ، روي عن أيوب ، قال : نبئت أن رجلا شرب من في السقاء ، فخرجت منه حية .
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لرجل : " اخنث [ ص: 378 ] فم الإداوة ، ثم اشرب من فيها " .
قال يحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوي ونحوها ، ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت ، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة . أبو سليمان الخطابي :
وقيل : النهي لئلا ينصب عليه الماء لسعة فم الإناء .
وروي عن عن عكرمة ، النهي عن الشرب من فم السقاء ، فقيل أبي هريرة ، لعكرمة : فمن الرصاصة تجعل في السقاء ؟ قال : لا بأس به إنما يمص مثل الثدي .