2698 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن عمر بن حبيب، أن عبد الله بن عون، نافعا، كتب إليه يخبره، أن أخبره، ابن عمر، بني المصطلق غارين في نعمهم بالمريسيع، فقتل المقاتلة، وسبى الذرية". أن النبي صلى الله عليه وسلم "أغار على
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عن علي بن الحسن بن [ ص: 51 ] شقيق، وقال: عبد الله بن عون، جويرية"، وأخرجه "وأصاب يومئذ عن مسلم، أنا يحيى بن يحيى، سليم بن أخضر، عن قال: ابن عون، أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام قد "أغار النبي صلى الله عليه وسلم على نافع بني المصطلق وهم غارون". كتبت إلى
الحديث.
قال الإمام : وفيه دليل على جواز وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم ، وأن النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم في حال التميز والتفرد ، وكذلك إذا كانوا في حصن ، جاز نصب المنجنيق عليهم ، والرمي إليه بالنار ، وتغريقهم ، فقد البيات ، وقتل أهل الشرك على الغرة والغفلة ، " نصب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة ، وشن الغارة على بني المصطلق غارين ، وأمر بالبيات والتحريق " ، فإن كان فيهم مسلمون أسارى ، أو مستأمنون ، فيكره أن يفعل بهم ما يعم من التحريق والتغريق ، ونصب المنجنيق ، إلا أن يكون في حال التحام القتال ، والخوف منهم على المسلمين ، فلهم أن يفعلوا ذلك .
ولو تترسوا بأطفالهم ، جاز الرمي إن كان في حال التحام ، وإن لم يكونوا ملتحمين ، فقد قيل : يكف ، وقيل : يضرب قاصدا إلى المتترس ، ولو تترسوا بمسلم ، فإن لم يعلم به ، فرمى ، فأصاب المسلم ، فلا قود ولا دية ، وتجب الكفارة ، وإن علمه مسلما ، فإن قصد الكافر ، فأصاب المسلم ، تجب الدية والكفارة ، ولا قود ، وإن ضرب المسلم ، إذا لم يتوصل إلى الكافر إلا بضربه ، ففي القود قولان . [ ص: 52 ] .