باب حكم الجاسوس.
2709 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا أبو نعيم، عن أبو العميس، عن أبيه، قال: " إياس بن سلمة بن الأكوع، أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال [ ص: 71 ] النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته، فنفله سلبه ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طريق مسلم، عن عكرمة بن عمار، وفيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياس بن سلمة، ابن الأكوع، قال: "له سلبه أجمع". "من قتل الرجل؟"، قالوا:
وفيه دليل على أن حل قتله ، من دخل دار الإسلام من أهل الحرب من غير أمان كان ذلك منه نقضا للعهد ، وإن فعله مسلم ، فلا يحل قتله ، بل يعزر ، فإن ادعى جهالة بالحال ، ولم يكن متهما ، يتجافى عنه ، هذا قول ومن تجسس للكفار من أهل الذمة ، وقال الشافعي ، عاقبه الإمام عقوبة منكلة ، وغربه إلى بعض الآفاق ، [ ص: 72 ] وقال الأوزاعي : أصحاب الرأي : عاقبه ، وأطال حبسه ، وقال مالك : ذلك إلى اجتهاد الإمام .