2717 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم البغوي، أخبرني علي بن الجعد، حماد [ ص: 91 ] هو ابن سلمة بن دينار، عن عن عبد الملك بن عمير، رفاعة بن شداد، قال: المختار، فلما تبين لي كذابته، هممت وايم الله أن أسل سيفي، وأضرب عنقه، حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من آمن رجلا على نفسه، فقتله، أعطي لواء الغدر يوم القيامة". كنت أقوم على رأس
قال الإمام : وإنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين ، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم ، فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد ، وتحري المصلحة ، كعقد الذمة ، لأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة ، ولو جعل ذلك لآحاد الناس ، صار ذريعة إلى إبطال الجهاد .