2736 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا نا أبو بكر الحيري، أنا الأصم، أنا الربيع، أنا الثقة، عن الشافعي، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، قال: جبير بن مطعم، بني هاشم وبني المطلب، ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس، ولا بني نوفل شيئا". "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين [ ص: 127 ] .
هذا حديث صحيح أخرجه عن محمد، عن يحيى بن بكير، عن الليث، يونس، عن عن ابن شهاب، أن سعيد بن المسيب، أخبره. جبير بن مطعم
قوله : " أما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد " ، أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم ، وبني المطلب في الجاهلية ، وذلك أن قريشا ، وبني كنانة حالفت على بني هاشم ، وبني المطلب ، أن لا يناكحوهم ، ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم .
وفي غير هذه الرواية : وكان " إنا لم نفترق في جاهلية ، ولا في إسلام " ، يرويه : يحيى بن معين بنو هاشم ، وبنو المطلب سي واحد ، بالسين غير المعجمة . إنما
أي : مثل سواء ، يقال : هذا سيء هذا ، أي : مثله ونظيره .
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن فالخمس لأهلها ، كما نطق به القرآن وأربعة أخماسها للغانمين ، وقوله سبحانه وتعالى ( الغنيمة تخمس ، فأن لله خمسه ) ، ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله فيه للتبرك به ، وإضافة هذا المال إليه لشرفه ، ثم بعد ما أضاف جميع الخمس إلى نفسه ، بين مصارفها ، وهي الأصناف الخمسة التي ذكر الله عز وجل ، حكي عن أنه قال : السهم المضاف إلى الله تعالى إنما هو للكعبة ، والعامة على أن سهم الله وسهم رسوله واحد . أبي العالية الرياحي ،
وفي الحديث دليل على كما قال الله عز وجل : ( ثبوت سهم ذي القربى من خمس الغنيمة ، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ، واختلف أهل العلم فيه ، فقد روي في حديث عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن جبير بن مطعم ، لم يكن يعطي ، وكان أبا بكر عمر وعثمان يعطيانهم .
وقد روي عن علي أن قسم لهم . أبا بكر
فذهب [ ص: 128 ] جماعة إلى أنه ثابت ، وإليه ذهب مالك ، وذهب والشافعي ، أصحاب الرأي إلى أنه غير ثابت ، وقسموا الخمس على ثلاثة أصناف : على اليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، وقال بعضهم : يعطى الفقراء منهم دون من لا حاجة له .