[ 3106 / 1 ] قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا يحيى بن يعلى، حدثني أبي، ثنا غيلان بن جامع عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " لما نزلت هذه الآية: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) كبر ذلك على المسلمين، وقال: ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلقوا وانطلق عمر، واتبعه ثوبان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم. قال: فكبر عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته ".
[ 3106 / 2 ] رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره. [ ص: 26 ]
قلت: رواه أبو داود في سننه من طريق غيلان بن جامع به دون قوله: " وما يستطيع أحد منا... " إلى آخره. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان، والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، والنسائي من حديث أبي هريرة، وابن ماجه من حديث أبي أمامة.


