الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    6 - باب دية الجنين وما جاء أن الدية بين الورثة ميراث.

                                                                                                                                                                    [ 3407 / 1 ] قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا مجالد، ثنا الشعبي، عن جابر " أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها. قال: وكانت حبلى، قال: فقال عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى وألقت جنينا. قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم. قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا سجع الجاهلية. فقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ".

                                                                                                                                                                    [ 3407 / 2 ] رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.

                                                                                                                                                                    قلت: رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق عبد الواحد بن زياد به دون قوله: " وكانت حبلى... " إلى آخره. [ ص: 192 ]

                                                                                                                                                                    وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه ابن حبان في صحيحه.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية