الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    6 - باب ما جاء في التمليك

                                                                                                                                                                    [ 3315 / 1 ] قال مسدد: ثنا يحيى، عن شعبة، حدثني أبو حصين، عن يحيى بن وثاب، سمعت مسروقا يقول: سمعت ابن مسعود يقول: " إذا قال: أمرك لك، واستفلحي بأمرك، وقد وجهتك لأهلك، إن قبلوها فواحدة بائنة ".

                                                                                                                                                                    [ 3315 / 2 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي (ثنا شعبة، عن أبي حصين ) عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: " إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي لأمرك، أو أمرك لك، أو وهبها لأهلها؛ فهي تطليقة بائنة ".

                                                                                                                                                                    [ 3315 / 3 ] وبه إلى ابن مهدي، ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق قال: " إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، أو اختاري، أو وهبها؛ فهي واحدة بائنة ". [ ص: 149 ]

                                                                                                                                                                    [ 3315 / 4 ] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه من الطريقين. وقال: والصحيح أن ذلك من قول مسروق، لا من قول ابن مسعود.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية