20 - باب إعلان النكاح في المساجد  وما جاء في أي يوم يكون التزويج 
[  3154  / 1  ] قال  محمد بن يحيى بن أبي عمر   وأحمد بن منيع:  ثنا  يزيد بن هارون،  أبنا  عيسى بن ميمون،  عن  القاسم بن محمد،  عن  عائشة -  رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة ". 
[  3154  / 2  ] قلت: رواه  الترمذي  في الجامع، عن  أحمد بن منيع  به.  [ ص: 51 ] 
وقال: هذا حديث غريب، وعيسى بن ميمون  يضعف في الحديث. انتهى. 
ورواه  ابن ماجه:  من طريق  القاسم،  عن  عائشة  دون قوله: " وليولم أحدكم ولو بشاة   " وقال  ابن ماجه:   " بالغربال " بدل " الدف ". 
[  3154  / 3  ] ورواه  البيهقي  في سننه بزيادة فقال: أخبرنا  أبو طاهر الفقيه  وأبو سعيد بن أبي عمرو،  قالا: نا  أبو العباس الأصم،  ثنا  محمد بن إسحاق،  ثنا  محمد بن جعفر،  ثنا عيسى ابن ميمون...  فذكره بتمامه وزاد: " فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغريها   ". 
				
						
						
