48 - باب فيمن طلق ثلاثا قبل أن يتزوج ومتى تحل المبتوتة لزوجها الأول. 
[  3250  ] قال  مسدد:  ثنا  حماد بن زيد،  عن  عاصم الأحول،  عن شمير   " أن رجلا خطب امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا.  فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثا. فلما دخل على المرأة ادعوا الطلاق، فقال: كيف قلت؟ قال: (قالوا ): لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا، فطلقت ثلاثا. فقال: أما تعلمون أنه كان تحتي فلانة بنت فلان، فطلقتها ثلاثا حتي عد ثلاثا؟ قالوا: ما هذا أردنا. فوفد  شقيق بن ثور  إلى عثمان  وأمروه أن يسأل عثمان  ، فلما  [ ص: 109 ] قدم سألناه فأخبر أنه سأل عثمان  ، فقال: له نيته ". هذا إسناد رجاله ثقات. 
				
						
						
