18 - باب إقامة الحدود 
[  3532  / 1  ] قال  الحميدي  ومحمد بن أبي عمر:  ثنا  سفيان،  عن ابن عبد الله الجابر،  عن أبي ماجد الحنفي،  سمعت  ابن مسعود  يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينبغي للوالي أن يؤتى بحد إلا أقامه، والله عفو يحب العفو ( وليعفوا وليصفحوا   ) الآية ".  
[  3532  / 2  ] رواه  أبو بكر بن أبي شيبة:  ثنا  أبو الأحوص،  عن أبي الحارث التيمي،  عن أبي ماجد الحنفي  قال: قلت: " كنت قاعدا عند  عبد الله  فأنشأ يحدث أن أول من قطع في الإسلام - أو من المسلمين - رجل من الأنصار  أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه سارق. فقال: اقطعوه. فكأنما أسفي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رماد، قيل: يا رسول الله، كأنه شق عليك. قال: وما ينبغي أن تكونوا من أعوان الشيطان - أو لإبليس - إن الله عفو يحب العفو، إنه لا ينبغي لوالي أن يؤتى بحد إلا أقامه ".  
[  3532  / 3  ] ورواه  أحمد بن منيع:  ثنا عبدة،  ثنا يحيى بن عبد الله الجابر...  فذكره. 
[  3532  / 4  ] ورواه  أبو يعلى الموصلي:  ثنا  أبو خيثمة،  ثنا  جرير،  عن يحيى الجابر،  عن  [ ص: 265 ] أبي ماجد...  فذكر حديث  ابن أبي شيبة.  
[  3532  / 5  ] قال  أبو يعلى الموصلي:  وثنا أبو موسى الهروي،  ثنا العباس بن الفضل،  ثنا عمر بن عامر،  عن  الحجاج بن أرطاة،  عن يحيى الجابر،  عن أبي ماجدة العجلي،  عن  عبد الله  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يتعافى الناس بينهم في الحدود ما لم ترفع إلي الأحكام؛ فإذا رفعت إلي الأحكام حكم بينهم بكتاب الله  ". 
[  3532  / 6  ] ورواه  أحمد بن حنبل:  ثنا  محمد بن جعفر،  ثنا  شعبة،  سمعت يحيى بن المجبر،  سمعت أبا ماجدة - يعني: الحنفي...  فذكر حديث  ابن أبي شيبة.  
قلت: مدار هذه الأسانيد على أبي ماجد الحنفي،  وهو ضعيف، وستأتي بقية طرق هذا الحديث في كتاب الأشربة، في باب حبس السكران، ومن قال بتأخير الحد عنه حتى يذهب سكره. 
				
						
						
