18 - باب اختناث الأسقية والشرب من الدلو والنهي عن الشرب من أفواه الأسقية 
[  3712  / 1  ] قال  مسدد:  ثنا يحيى،  عن  عبيد الله،  عن عيسى الأنصاري   "أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا  [ ص: 343 ] يوم أحد  بماء، فأتاه رجل بإداوة من ماء، فقال: اخنث فم الإداوة (واشرب)   ". 
[  3712  / 2  ] رواه  أبو داود  في سننه موصولا عن  نصر بن علي،  عن  عبد الأعلى،  عن  عبيد الله بن عمر،  عن عيسى بن عبد الله -  رجل من الأنصار -  عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم ... " فذكره. 
[  3712  / 3  ] وكذا رواه  الترمذي  عن يحيى بن موسى،  ثنا  عبد الرزاق،  أبنا  عبد الله بن عمر   ... فذكره. 
وقال: ليس إسناده بصحيح؛  عبد الله  يضعف من قبل حفظه، ولا أدري سمع عيسى  أم لا. 
قوله: "اخنث " اختناث الأسقية هو أن تكسر وتثنى أفواهها ثم يشرب منها، وأصل الاختناث التكسير ومنه المخنث لتثنيه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					