23 - باب من أي شيء الخمر وما أسكر كثيره فقليله حرام 
[  3727  / 1  ] قال  أبو يعلى الموصلي:  ثنا عثمان،  عن  ابن إدريس،  عن  المختار بن فلفل  قال: "سألت  أنس بن مالك  عن الأشربة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة.  [ ص: 350 ] 
وقال: كل مسكر حرام.  قال: قلت: صدقت، السكر حرام، إنما أشرب الشربة والشربتين على إثر الطعام. قال: فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وما خمرت من ذلك فهو خمر". 
[  3727  / 2  ] رواه  أحمد بن حنبل:  ثنا  عبد الله بن إدريس،  سمعت  المختار بن فلفل  قال:  "سألت  أنس بن مالك  عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة. وقال: كل مسكر حرام.  قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: لا بأس بهما. قال: قلت: إن ناسا يكرهونهما. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: السكر قليله وكثيره حرام. وقال: الخمر من العنب والتمر ... " فذكره. 
قلت: في الصحيح طرف منه، وله شاهد من حديث  عمر بن الخطاب  رواه  النسائي.  
[  3728  ] وقال إسحاق:  أخبرنا  المعتمر بن سليمان،  سمعت محمد بن جعفر - هو ابن أبي كثير -  يقول: حدثني الضحاك بن عثمان  ، عن  عامر بن سعد بن أبي وقاص،  عن أبيه قال: "إني أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره "....... 
رواه  سعيد بن أبي مريم،  عن  محمد بن جعفر  فرفعه، وكذا رواه  الوليد بن كثير،  عن الضحاك،  وإسناده صحيح. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					