30 - باب النهي عن الفضيخ والجعة
[ 3765 / 1 ] قال أبو داود الطيالسي: ثنا المثنى بن عوف، عن أبي عبيد الله، عن معقل قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضيخ ".
[ 3765 / 2 ] رواه أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عفان، ثنا المثنى بن عوف، حدثني أبو عبد الله الجسري عن معقل بن يسار "أنه سأله عن الشراب قال: كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضيخ ".
[ 3765 / 3 ] ورواه أحمد بن حنبل: ثنا عبد الصمد وعفان، ثنا المثنى بن عوف، ثنا [ ص: 370 ] أبو عبد الله الجسري قال: سألت معقل بن يسار عن الشراب، فقال: كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضيخ، وأتاه رجل فسأله عن (امرأة) عجوز كبيرة: أسقيها النبيذ، فإنها لا تأكل الطعام فنهاه معقل ".
له شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس.
الفضيخ والفضوخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ.


