الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 3780 ] وقال الحارث بن أبي أسامة: ثنا يعقوب بن محمد، ثنا محمد بن حجر، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن وائل بن حجر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه: لا جلب ولا جنب ولا وراط ولا شغار في الإسلام، وكل مسكر حرام ". قوله: لا جلب " أي: لا جلب على الخيل في استباق، أو لا يجلب المصدق إليه النعم فيصدقها.

                                                                                                                                                                    وقوله: "لا جنب، " هو الفرس يجنب عريانا في السباق؛ فإذا قارب الغاية ركبه. والوراط: الخديعة والغش، ومنه: لا وراط. وقيل: هو أن يخفي إبله عن المصدق في ورطة - أي. هوة. وقيل: هو أن يغيب إبله في إبل أخرى.

                                                                                                                                                                    لا شغار: هو أن يتزوج أحد الزوجين بنت الآخر أو أخته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته، ليس بينهما مهر غير هذا، وهو من شغر البلد: إذا خلا، كأنهما أخليا البضع عن المهر.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية