7 - باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
[ 3317 / 1 ] قال إسحاق بن راهويه: أبنا عبد الأعلى، ثنا هشام، عن محمد، عن علقمة قال: " كنا مع ابن مسعود فجاءه رجل، فقال: رجل قال لامرأته: هي طالق مائة. فقال: أبمرة واحدة قلتها؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. ثم جاء آخر فقال: رجل قال لامرأته الليلة: هي طالق عدد النجوم. قال: أبمرة قلتها؟ فقال: نعم. قال: فتريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. فذكر ابن مسعود نساء أهل الأرض عند ذلك بشيء لا أحفظه ثم قال: يبين الله لكم كيف الطلاق، فمن طلق كما أمره الله بين له، ومن لبس به جعلنا به لبسه، ووالله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله، هو كما تقولون ". [ ص: 150 ]
قال شيخنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني: هذا إسناد موقوف، وهو صحيح إن كان محمد بن سيرين سمعه من علقمة.
قلت: قد ورد التصريح بسماعه منه.
[ 3317 / 2 ] قال البيهقي في سننه: أبنا علي بن أحمد بن عبدان، أبنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا يوسف القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا يزيد بن هارون، سمعت محمد بن سيرين يقول: حدثني علقمة بن قيس قال: " أتى رجل ابن مسعود فقال: إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة... " فذكره إلا أنه قال: " فذكر من نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها ".
[ 3317 / 3 ] قال البيهقي: وأبنا أبو طاهر الفقيه، أبنا أبو حامد بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع المكي، ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن علقمة... فذكر معناه، واللفظ مختلف.


