8 - باب نكاح المطلقة ثلاثا وما جاء في تفسير العسيلة قال الشافعي رضي الله عنه : قال الله - تبارك وتعالى - في الطلقة الثالثة: ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره، ودلت على ذلك السنة، فكان أولى المعاني كتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ 3318 / 1 ] وقال أبو داود الطيالسي: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمته، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل له حتى تذوق من عسيلته ".
[ 3318 / 2 ] رواه أحمد بن منيع: ثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة قالت: " طلق رجل امرأته ثلاثا، فتزوجت رجلا غيره، فطلقها قبل أن يدخل بها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الأخير عسيلتها، وتذوق عسيلته ". [ ص: 151 ]
[ 3318 / 3 ] ورواه أبو يعلى الموصلي: ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن القاسم بن محمد... فذكر حديث ابن منيع.


