4 - باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة  
[  3494  / 1  ] قال  أبو يعلى الموصلي:  ثنا  إسحاق بن أبي إسرائيل،  ثنا  هشام بن يوسف،   [ ص: 247 ] حدثني القاسم ابن أخي خلاد بن عبد الرحمن،  عن خلاد بن عبد الرحمن،  عن  سعيد بن المسيب،  أنه سمع  ابن عباس  يقول: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة،  يتخطى الناس حتى اقترب إليه، فقال: يا رسول الله، أقم علي الحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس، ثم قام الثانية، فقال: اجلس. فجلس، ثم قام الثالثة، فقال مثل ذلك، فقال: وما حدك؟ قال: أتيت امرأة حراما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من أصحابه - فيهم  علي بن أبي طالب  والعباس  وزيد بن حارثة   وعثمان بن عفان - :  انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة - ولم يكن الليثي  تزوج - فقيل: يا رسول الله، ألا تجلد التي خبث بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني به مجلودا. فلما أتي به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحبتك؟ قال: فلانة - امرأة من بني بكر -  فدعي بها فسألها فقالت: كذب، والله ما أعرفه؛ وإني مما قال لبريئة، الله على ما أقول من الشاهدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد على أنك خبثت بها؟ فإنها تنكر؛ فإن كان لك شهداء أجلدتها حدا وإلا جلدناك حد الفرية. فقال: يا رسول الله، ما لي من يشهد فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين ".  
[  3494  / 2  ] قلت: رواه باختصار  أبو داود  في سننه عن محمد بن يحيى بن فارس.  
[  3494  / 3  ]  والنسائي  عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم،  كلاهما عن  موسى بن هارون،  عن  هشام بن يوسف  به. 
[  3494  / 4  ] ورواه  البيهقي  في سننه: أبنا  علي بن أحمد بن عبدان،  أبنا  أحمد بن عبيد الصفار،  ثنا  إسماعيل بن إسحاق  ثنا  علي بن المديني  ثنا  هشام بن يوسف...  فذكره  [ ص: 248 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					