[ 3518 / 1 ] وقال عبد بن حميد: ثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري، ثنا محمد بن عبد الله بن مسلم، عن عمه، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن شبل بن خالد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الوليدة إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت، فبيعوها ولو بضفير - والضفير: الحبل - في الثالثة أو في الرابعة ".
[ 3518 / 2 ] قلت: رواه النسائي في الكبرى من طرق منها عن أبي داود الحراني، عن يعقوب بن إبراهيم به. [ ص: 259 ]


