الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب كيفية التيمم.

                                                                            قال الله تعالى: ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) .

                                                                            308 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا آدم، نا شعبة، نا الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء.

                                                                            فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما يكفيك هذا"، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه؟،
                                                                            قال محمد بن إسماعيل: وقال سليمان بن حرب، عن شعبة: كنا [ ص: 109 ] في سرية فأجنبنا.

                                                                            وقال محمد بن إسماعيل: نا محمد بن كثير، أنا شعبة عن الحكم عن ذر، عن ابن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن، قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يكفيك الوجه والكفين"، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن عبد الله بن هاشم، عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، وزاد: فقال عمر: اتق الله يا عمار، قال ": إن شئت لم أحدث به.

                                                                            والحكم: هو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي، مات سنة خمس عشرة ومائة، يروي عن ذر بن عبد الله الهمداني.

                                                                            قال الإمام: وفي الحديث فوائد، منها: جواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وهو قول عامة أهل العلم، وكذلك الحائض والنفساء إذا [ ص: 110 ] طهرتا وعدمتا الماء، صلتا بالتيمم، وذهب عمر، وابن مسعود إلى أن الجنب لا يصلي بالتيمم، وإن لم يجد الماء شهرا، وكان عمر بن الخطاب قد نسي ما ذكره له عمار، فلم يقنع بقوله.

                                                                            وروي عن ابن مسعود، أنه رجع عن قوله، وجوز للجنب التيمم إذا عدم الماء.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية