الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب مضاجعة الحائض ومخالطتها.

                                                                            316 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا سعد بن حفص، نا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة، حدثته أن أم سلمة، قالت: حضت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنفست؟" قلت: نعم.

                                                                            فدعاني، فأدخلني معه في الخميلة، قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من الجنابة".


                                                                            هذا حديث متفق على صحته: أخرجه مسلم، عن محمد بن مثنى، عن [ ص: 130 ] معاذ بن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن أبي كثير.

                                                                            الخميلة: ثوب من صوف له خمل.

                                                                            ونفست المرأة، بفتح النون، وكسر الفاء: إذا حاضت، ونفست، بضم النون: إذا ولدت فهي نفساء.

                                                                            قال الإمام رضي الله عنه: أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار، فغير حرام بالاتفاق، واختلفوا فيما تحت الإزار، فذهب أكثرهم إلى تحريمه خوفا من أن يقع في الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه".

                                                                            يروى ذلك عن عمر، وابن عمر، وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء، وطاوس، وقتادة، وسعيد بن جبير، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة رضي الله عنهم.

                                                                            ورخص فيه بعضهم دون الفرج، وهو قول عكرمة، ومجاهد، وبه قال إسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، والأول أصح. [ ص: 131 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية