الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            321 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم، نا أبو الموجه محمد بن عمرو، أنا صدقة، أنا وكيع، نا مسعر، وسفيان، عن المقداد بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في، وأتعرق العرق فيتناوله، فيضع فاه في موضع في".

                                                                            هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع.

                                                                            قولها: "أتعرق العرق" أي: أنتهسه وآخذ ما عليه من اللحم، والعرق: العظم بما عليه من اللحم، وجمعه: عراق، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.

                                                                            قال الإمام: ولا يجوز للحائض الصلاة، والصوم، والاعتكاف، ومس [ ص: 135 ] المصحف، وقراءة القرآن، ولا يجوز للزوج غشيانها، ولا يرتفع تحريم شيء منها بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا الصوم، فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم، ووقع غسلها بالنهار، صح صومها.

                                                                            وحكم دم النفاس حكم دم الحيض في منع هذه الأشياء غير أنهما يفترقان في المقدار.

                                                                            واختلف أهل العلم في تقديرها، فذهب جماعة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، يروى ذلك عن علي، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

                                                                            وذهب جماعة إلى أن أقله ثلاثة، وأكثره عشرة أيام، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي.

                                                                            وقال سعيد بن جبير: أكثر الحيض ثلاثة عشر.

                                                                            ويذكر عن علي، وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، وقضى به شريح في انقضاء العدة، ورضيه علي.

                                                                            وعن إبراهيم: أقراؤها ما كانت. [ ص: 136 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية