ذكر الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله
اختلف أهل العلم في الرجل يأتي إلى مسجد قد صلى فيه أهله، فقالت طائفة: يؤذن ويقيم.
كذلك فعل أنس بن مالك ، دخل مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى في جماعة، وروينا عن سلمة بن الأكوع أنه كان إذا فاتته الصلاة مع القوم أذن وأقام.
1231 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان، عن أبي عثمان، قال: "رأيت أنس بن مالك قد دخل مسجدا قد صلي فيه، فأذن وأقام".
1232 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد بن منصور ، قال: نا حماد بن زيد ، قال: نا الجعد أبو عثمان قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فقال: قد صليتم؟ وذلك صلاة الغداة، فقلنا: نعم، فقال لرجل: أذن، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة ".
1233 - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا محمد بن أحمد ، قال: نا يحيى، قال: نا عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع ، أنه [ ص: 199 ] كان إذا فاتته الصلاة مع القوم، أذن وأقام، و[يثني] الإقامة.
وقال الزهري : يؤذن ويقيم، وقال سعيد بن المسيب : يؤذنون ويقيمون، وقال قتادة : لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا خيرا.
واختلف في هذه المسألة عن الشافعي ، فحكى الحسن بن محمد عنه أنه قال: أذان المؤذنين وإقامتهم كافية، وحكى الربيع عنه أنه قال: إذا دخل مسجدا أقيمت فيه الصلاة، أحببت له أن يؤذن ويقيم في نفسه، وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال: أليس كذا فعل أنس؟!.
وقالت طائفة: يقيم، روي هذا القول عن طاوس، وعطاء، ومجاهد، وبه قال مالك، والأوزاعي.
وقالت طائفة: ليس عليه أن يؤذن ولا يقيم، هكذا قال الحسن، وروي ذلك عن الشعبي ، وعكرمة، وبه قال النعمان وأصحابه.
قال أبو بكر: يؤذن ويقيم أحب إلي، وإن اقتصر على أذان أهل المسجد فصلى، فلا إعادة عليه، ولا أحب أن يفوته فضل الأذان [ ص: 200 ] .


