الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب

                                                                                                                                                                              1295 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو بشر ، قال: نا أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن أبي بن كعب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، [ولا في القرآن] مثلها؟" قلت: بلى يا نبي الله، قال: "لعلك لا تخرج من الباب حتى أخبرك بها"، فقمت معه فجعل يحدثني ويدي في يده، فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن يحدثني بها فلما دنوت من الباب قلت: يا رسول الله السورة التي وعدتنيها؟ قال: "كيف تقرأ إذا قمت (إلى) الصلاة؟" فقرأت فاتحة الكتاب فقال: " هي هي، وهي السبع المثاني التي قال الله: ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ) ، (والتي هي) أوتيته".

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن أبي العاص ، وخوات بن جبير أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وفي حديث عمر: وشيء معها، وفي حديث عثمان بن أبي العاص : وثلاث آيات [ ص: 252 ] فصاعدا، وممن روي عنه أنه أمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أبو سعيد الخدري ، وأبو هريرة ، وابن عباس .

                                                                                                                                                                              1296 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: نا مسدد ، قال: نا بشر، قال: نا خالد الحذاء ، عن عبد الله بن الحارث قال: جلست إلى رهط من الأنصار فذكروا الصلاة، فقالوا: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب، قلت: أسمى منهم أحدا؟ قال: خوات بن جبير ".

                                                                                                                                                                              1297 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: اقرأ بأم القرآن في كل صلاة.

                                                                                                                                                                              1298 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب، عن أبي العالية قال: سمعت ابن عمر ، يقول: إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن وشيء معها، قال: فسألت ابن عباس فقال: اقرأ منه ما قل أو كثر، وليس من القرآن قليل.

                                                                                                                                                                              1299 - حدثنا يحيى بن محمد قال: نا مسدد ، قال: نا يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء ، عن أبي هريرة قال: "من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب أجزأ عنه، وإن زاد معها شيئا فهو أحب إلي". [ ص: 253 ]

                                                                                                                                                                              1300 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، قال: أنا سعيد الجريري ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عمران بن حصين ، أن عثمان بن أبي العاص قال: لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدا".

                                                                                                                                                                              1301 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: نا الجدي، قال: نا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن العيزار، عن ابن عباس قال: من استطاع منكم أن لا يصلي صلاة إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، فإن لم يستطع فلا يدع فاتحة الكتاب.

                                                                                                                                                                              1302 - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن خيثمة، عن عباية بن ربعي قال: قال عمر: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وشيء معها. [ ص: 254 ]

                                                                                                                                                                              وكان مالك، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، ومن تبعهم من أهل العلم يوجبون قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة.

                                                                                                                                                                              وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، فقالت طائفة: إنما خوطب به من صلى وحده، فأما من صلى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة، واحتجوا بأخبار لا تثبت، فمن ذلك:

                                                                                                                                                                              1303 - حديث رواه الثوري ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبد الله بن شداد ، مرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة".

                                                                                                                                                                              1304 - وبحديث رواه جابر الجعفي ، عن أبي الزبير ، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة".

                                                                                                                                                                              وبأخبار رويت عن علي، وسعد بن أبي وقاص ، وزيد بن ثابت ، [ ص: 255 ] وجابر، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأنس بن مالك ، وفي بعض أسانيدها مقال.

                                                                                                                                                                              1305 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور، عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذاك الإمام .

                                                                                                                                                                              1306 - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا إسماعيل بن علية، عن ليث، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود : أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة.

                                                                                                                                                                              1307 - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، قال: نا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن أبي رافع : أن عليا كان يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بأم القرآن وسورة.

                                                                                                                                                                              1308 - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: [ ص: 256 ] نا وكيع ، عن سفيان، عن عاصم، [عن ذكوان أبي صالح ] عن أبي هريرة ، وعائشة قالا: اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به.

                                                                                                                                                                              1309 - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر قال: نا هشيم ، قال: أنا أبو بشر ، عن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم.

                                                                                                                                                                              1310 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم: أن ابن عمر كان يقول: [ينصت للإمام] فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه.

                                                                                                                                                                              1311 - وحدثونا عن يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يزيد بن زريع ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن عمر بن أبي سحيم قال: كان عبد الله بن مغفل يأمرنا إذا صلينا مع الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة: فاقرؤوا في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ". [ ص: 257 ]

                                                                                                                                                                              وقال [ أبو] إسحاق : كان أصحاب عبد الله لا يقرؤون خلف الإمام.

                                                                                                                                                                              وهذا قول سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة . وكان سفيان بن عيينة يقول: تفسير الحديث الذي قال: "لا صلاة إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" [إذا كان وحده] [فإذا] كان مع الإمام فقراءة الإمام له قراءة.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". على العموم، إلا أن يصلي خلف إمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وسمع قراءته، فإن هذا موضع مستثنى بالكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) . وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا".

                                                                                                                                                                              وقد ثبت أن عبد الله بن مسعود سأله رجل فقال: أقرأ خلف الإمام؟ [ ص: 258 ] ، قال: أنصت للقرآن، وروي عنه أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة.

                                                                                                                                                                              وقال بعض من يقول بهذا القول: ففي الجمع بين هاتين الروايتين عن ابن مسعود دليل على أن ابن مسعود كان يرى القراءة خلف الإمام، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وروينا عن أبي هريرة ، وعائشة أنهما قالا: اقرأ خلف الإمام فيما خافت فيه، وعن ابن عمر أنه كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه، وعن عبد الله بن عمرو أنه قرأ خلف الإمام في صلاة الظهر.

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وجماعة غيرهم أنهم قالوا في قوله: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ، أنها في الصلاة المفروضة.

                                                                                                                                                                              1312 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا عبد الله بن صالح ، قال: حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ، يعني في الصلاة المفروضة ".

                                                                                                                                                                              1313 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، نا حجاج بن منهال، نا عبد العزيز بن مسلم ، عن إبراهيم الهجري ، عن أبي عياض، عن أبي هريرة : في هذه [ ص: 259 ] الآية ( فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ، قال: في الصلاة.

                                                                                                                                                                              وقال آخرون: في الخطبة، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع، فقال بعض من يقول بهذا القول: لولا أنهم اتفقوا على أن الآية إنما أنزلت في الصلاة أو في الصلاة والخطبة لوجب بظاهر الكتاب على كل من سمع قارئا يقرأ أن يستمع لقراءته؛ لقوله: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) فلما أجمعوا على إسقاط وجوب الاستماع عن كل سامع قارئا يقرأ، إلا عن السامع لقراءة الإمام وهو خلفه، (و) السامع لخطبة الإمام، خرج ذلك (عن) عموم الكتاب وظاهره بالاتفاق، ووجب استعمال الآية على المأموم السامع لقراءة الإمام، واحتجوا مع ظاهر الكتاب بالخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وإذا قرأ فأنصتوا".

                                                                                                                                                                              1314 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال: أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: نا أبو خالد الأحمر ، عن ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا". [ ص: 260 ]

                                                                                                                                                                              1315 - وحدثنا (أبو سعد) قال: نا أحمد بن المقدام العجلي، قال: نا المعتمر، قال: سمعت أبي، يحدث عن قتادة ، عن أبي غلاب، عن حطان الرقاشي ، أنهم صلوا مع أبي موسى ، قال أبو موسى : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا، وذكر الحديث، قال: "أقيموا الصلاة وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا".

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، - سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع - ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به [ ص: 261 ] الإمام سرا في نفس المأموم الزهري ، ومالك بن أنس، وابن المبارك ، وأحمد، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: ومن كان خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة فإن الله عز وجل يقول: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ، فهذا عندنا على القراءة التي يسمع خاصة، فكيف ينصت لما لا يسمع؟!

                                                                                                                                                                              ثم قال بمصر: فيها قولان: أحدهما: لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن، والثاني: يجزئه أن لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام.

                                                                                                                                                                              وحكى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وقد تكلم متكلم في حديث أبي موسى الأشعري وقال: قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" إنما قاله سليمان التيمي .

                                                                                                                                                                              وقال أبو بكر: وإذا زاد الحافظ في الحديث حرفا وجب قبوله، وتكون [زيادته] كحديث يتفرد به، وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات وغير ذلك، ولما اختلف أسامة، وبلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فحكم الناس لبلال؛ لأنه يثبت أمرا نفاه [ ص: 262 ] أسامة، كانت كذلك رواية التيمي؛ لأنه أثبت شيئا لم يذكره غيره.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" على العموم، يجب على المرء في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب صلاها منفردا، أو كان إماما، أو كان مأموما خلف الإمام، فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وفيما لا يجهر به؛ لظاهر حديث عبادة.

                                                                                                                                                                              وقال بعضهم: وقوله: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) . خاص واقع على ما سوى فاتحة الكتاب، وكذلك تأويل قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" بعد قراءة فاتحة الكتاب، واحتج بعضهم بحديث عبادة، وبأخبار رويت عن الصحابة:

                                                                                                                                                                              1316 - فأما حديث عبادة: فحدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن محمود بن ربيع الأنصاري، عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: "إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم" قال: قلنا: نعم والله يا رسول الله إنا لنفعل هذا قال: "فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" [ ص: 263 ] .

                                                                                                                                                                              وممن مذهبه هذا المذهب: ابن عون ، والأوزاعي، وأبو ثور، وغيره من أصحاب الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: (اقرؤوا. فقلت) : وإن كنت خلفك؟ قال: وإن كنت خلفي. قال: قلت: وإن قرأت؟ قال: "وإن قرأت.

                                                                                                                                                                              وروينا عنه أنه قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، قال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كنت خلف إمام؟ قال: اقرأ في نفسك.

                                                                                                                                                                              وعن ابن عباس أنه قال: لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر. وعن أبي بن كعب أنه قال: "اقرأ خلف الإمام.

                                                                                                                                                                              وعن عبادة بن الصامت أنه قال: لا صلاة إلا بها.

                                                                                                                                                                              1317 - حدثني يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: نا هشيم ، عن الشيباني ، عن جواب بن عبيد الله التيمي، عن يزيد بن شريك التميمي، قال: سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: اقرأ. قال: قلت: وإن كنت خلفك؟ قال: وإن كنت خلفي. قال: قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت ". [ ص: 264 ]

                                                                                                                                                                              1318 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا الحجبي، قال: نا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن محمد، عن أبيه، عن عباية بن رداد قال: " كنا نسير مع عمر بن الخطاب قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، قال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن كنت خلف إمام، أو كان بين يدي إمام؟ قال: اقرأ في نفسك.

                                                                                                                                                                              1319 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا أبو أسامة ، قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا العيزار، عن حريث، عن ابن عباس قال: اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب.

                                                                                                                                                                              1320 - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا حفص، عن ليث، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر.

                                                                                                                                                                              1321 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا إسحاق بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر يذكر، عن أبي سنان ، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: قلت لأبي بن كعب : أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم. [ ص: 265 ]

                                                                                                                                                                              1322 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر قال: نا وكيع ، عن ابن عون ، عن رجاء بن حيوة ، عن محمود بن ربيع قال: صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن الصامت قال: فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له: يا أبا الوليد: تقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم إنه [لا] صلاة إلا بها.

                                                                                                                                                                              وقال الحسن البصري : "اقرأ خلف الإمام في كل صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك. وقال مكحول : "تقرأ فيما يجهر به الإمام بأم القرآن، ولا تقرأ معها غيرها، وما لم يجهر به فبأم القرآن وسورة معها. وقال الأوزاعي : اقرؤوا معه فيما جهر بالقراءة فيه من صلاة الصبح والمغرب والعشاء بفاتحة الكتاب سرا.

                                                                                                                                                                              وكان ابن عون يقرأ خلف الإمام والإمام يجهر. وقال أبو ثور: لا تجزئ ركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب إماما كان أو مأموما، ويقرأ في سكتات الإمام". [ ص: 266 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: والذي به أقول أن يقرأ المأموم خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين [الأوليين] بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة، ويقرأ في الركعة الثالثة من المغرب، وفي الركعتين [الأخريين] من صلاة العشاء بفاتحة الكتاب في كل ركعة، فإن كان بحيث لا يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، وفي الركعتين [الأوليين] من صلاة العشاء [الآخرة] بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وإن كان بحيث يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبح، وفي الركعتين [الأوليين] من صلاة المغرب، والركعتين [الأوليين] من صلاة العشاء [الآخرة] بفاتحة الكتاب في كل ركعة من سكتات الإمام إن كانت للإمام سكتات يمكنه أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإن بقيت عليه منها بقية قرأ بها عند وقفات الإمام، فإن بقيت منها بقية قرأها إذا ركع الإمام.

                                                                                                                                                                              ولا أرى له أن يقرأ وهو يسمع قراءة الإمام، والذي يجب علينا إذا جاءنا خبران يمكن استعمالهما جميعا، أن نقول بهما ونستعملهما؛ وذلك أن نقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، إلا صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن يستمع لقراءته، فيكون فاعل ذلك مستعملا للحديثين جميعا، ولا يعدل عن هذا القول أحد إلا عطل أحد الحديثين. والله أعلم. [ ص: 267 ]

                                                                                                                                                                              ومن مذاهب أصحابنا استعمال الأخبار إذا وجد إلى ذلك سبيلا، من ذلك أنهم قالوا في الأخبار التي رويت في صلاة الخوف باختلافها: إذا كان العدو في حالة كذا صليت صلاة الخوف كذا. وأنا ذاكر ذلك في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله، ومن ذلك تفريقهم بين استقبال القبلة للغائط والبول في البراري، والمنازل.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية