الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في (الساجد) على الجبهة دون الأنف، فممن أمر بالسجود على الأنف: ابن عباس ، وعكرمة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وسعيد بن جبير.

                                                                                                                                                                              1447 - حدثنا إسحاق، عن [ عبد الرزاق ] ، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ قال: إذا سجدت فالصق أنفك بالأرض. [ ص: 339 ]

                                                                                                                                                                              1448 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد بن منصور ، قال: نا أبو الأحوص ، قال: نا سماك بن حرب ، عن عكرمة قال: قال ابن عباس : إذا سجد أحدكم فليلصق أنفه بالحضيض، فإن الله قد ابتغى ذلك منكم.

                                                                                                                                                                              وقال سعيد بن جبير : من لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته، وقال طاوس: الأنف من الجبين، وقال النخعي: السجود على الجبهة والأنف، وكقول النخعي قال [ مالك] بن أنس ، وسفيان الثوري ، وأحمد.

                                                                                                                                                                              وقال أحمد : لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر، [وذكر] حديثا، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة قال: " رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا لا يمس أنفه الأرض فقال: "لا تقبل صلاة لا يمس الأنف ما يمس الجبين". [ ص: 340 ]

                                                                                                                                                                              1449 - حدثنيه أبو أحمد ، قال: أخبرنا محاضر، عن عاصم.

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق: إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدا فصلاته فاسدة. وقال أبو خيثمة ، وابن أبي شيبة : لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر، وقال الأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز: يسجد على سبع، وأشارا بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف، وقالا: هذا من الجبهة.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يجزئ [أن يسجد] على جبهته دون أنفه هذا قول عطاء ، وطاوس، وعكرمة، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، وبه قال الشافعي ، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.

                                                                                                                                                                              وقال قتادة : رخص في ذلك، وقال سفيان الثوري : يجزئه [ولا أراه] له، وقال أحمد : إذا لم يسجد على أنفه ما أجتري أن أحكم [به].

                                                                                                                                                                              .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته، فقد أساء وصلاته تامة، هذا قول النعمان، وهو قول لا أحسب [ ص: 341 ] أحدا سبقه إليه، ولا تبعه عليه، وقال يعقوب، ومحمد: إن سجد على أنفه دون جبهته، وهو يقدر على السجود على جبهته، لم يجزئه ذلك.

                                                                                                                                                                              1450 - حدثنا محمد بن مهل، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: فأتيت أبا سعيد الخدري قال: .. وأقيمت الصلاة، فرأيت على أرنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف أثر الطين في جبهته، وأرنبته .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية