الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر عدد ركعات الصلوات الخمس

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة العصر أربعا كصلاة الظهر، لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة المغرب ثلاث يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة، ويجلس في الركعتين الأوليين جلسة للتشهد وفي الآخرة جلسة، وأن عدد صلاة العشاء أربعا، يجهر في الركعتين الأوليين منها [ ص: 9 ] بالقراءة، ويخافت في الأخريين، ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيهما جلسة واحدة للتشهد، هذا فرض المقيم.

                                                                                                                                                                              فأما المسافر ففرضه ركعتين إلا صلاة المغرب، فإن فرض المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيم.

                                                                                                                                                                              924 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال أنا يزيد بن هارون ، قال أنا يحيى بن سعيد ، (ح) ، وحدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنا جعفر بن عون ، قال: نا يحيى [بن] عروة ، عن عائشة قالت: "كانت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة المسافر كما هي".

                                                                                                                                                                              925 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد ، قال: نا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة". [ ص: 10 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية