الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الالتفات في الصلاة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيما يجب على الملتفت في صلاته، فقالت طائفة: تنقص صلاته ولا إعادة عليه، وروينا عن نافع : أنه سئل: أكان ابن عمر يرى الالتفات يقطع الصلاة؟ قال: قد كان يتغيظ منه (غيظا) شديدا". [ ص: 247 ]

                                                                                                                                                                              وروينا عن ابن عمر أنه قال: " إن أناسا يدعون يوم القيامة المنقوصين الذي ينقص من صلاته في وضوئه والتفاته.

                                                                                                                                                                              وروينا عن عائشة أنها قالت: الالتفات في الصلاة نقص.

                                                                                                                                                                              وقال ابن جريج : قلت لعطاء: هل يقطع الصلاة الالتفات؟ قال: لا. قلت: يسجد سجدتي السهو؟ قال: لا. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: هو ينقص الصلاة، وسئل مالك عمن التفت في صلاته أيكون ذلك قطعا لصلاته؟ قال: لا.

                                                                                                                                                                              وفي كتاب محمد بن الحسن قال: قلت: " هل [يقطعها] - يعني الصلاة - الالتفات؟ قال: لا.

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي في الرجل يتثاءب في الصلاة، أو يتمطى، أو يضع يده على خاصرته، أو يفقع أصابعه، أو يعبث بلحيته، أو برأسه، أو بالحصى، أو يلتفت، قال: كل ذلك سيئ وقد مضت صلاته.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: روينا عن الحكم: أنه قال: من تأمل من عن يمينه في الصلاة، أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة. وكان أبو ثور يقول: وصلاته تامة ما لم يلتفت ببدنه كله، فإن فعل ذلك كان مفسدا لصلاته واستقبل. [ ص: 248 ]

                                                                                                                                                                              وروينا عن الحسن أنه قال: إذا استدبر الرجل القبلة استقبل، وإن التفت عن يمينه أو عن شماله مضى في صلاته.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: إذا التفت حتى استدبر القبلة وهو ذاكر لصلاته غير معذور في التفاته أعاد صلاته، فإن التفت عن يمينه ويساره فقد أساء ولا إعادة عليه، وذلك بين في قوله صلى الله عليه وسلم: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء". [ ص: 249 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية