ذكر رفع اليدين إلى الأذنين. 
 1251  - حدثنا يحيى،  قال: نا مسدد  ، قال: نا  أبو الأحوص  ، قال: نا أبو إسحاق  ، عن عبد الجبار بن وائل  ، عن أبيه قال:  "صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بأذنيه".  
قال  أبو بكر:  والذي أرى أن يرفع المصلي يديه إلى المنكبين اتباعا لحديث  ابن عمر  ، ولا شيء على من رفع يديه إلى حذاء أذنيه، وقد كان  الشافعي  يقول بحديث  ابن عمر  ، وبه قال أحمد  ، وإسحاق   . وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين. 
قال  أبو بكر:  وهذا مذهب، إذ جائز أن يكون هذا من اختلاف المباح. 
وفيه قول ثالث: روينا عن  طاوس  أنه قال: التكبيرة الأولى التي للاستفتاح [باليدين] أرفع مما سواها من التكبير، قال: حتى يخلف  [ ص: 215 ] الرأس. 
				
						
						
