ذكر الأنين والتأوه في الصلاة
اختلف أهل العلم في الأنين في الصلاة فقالت طائفة: من أن في صلاته يعيد، روي هذا القول عن الشعبي ، والنخعي، ومغيرة، وبه قال سفيان الثوري .
وحكي عن الشافعي أنه قال: لا بأس به إذا لم يكن [كلاما]. [ ص: 443 ]
وقال ابن المبارك : إن كان غالبا لم يعد الصلاة، وقال أبو ثور: لا بأس به، إلا أن يكون [كلاما مفهوما] .
وفيه قول ثالث: وهو أن الأنين إذا كان من ذكر الجنة والنار فليس يقطع الصلاة، وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة، وهذا قول بعضهم.


