ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما يفعل؟  
اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته، فقالت طائفة: يبني على اليقين، ويسجد سجدتي السهو، هذا قول  عبد الله بن مسعود  ، وبه قال  سالم بن عبد الله  ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن  ،  ومالك بن أنس،  وعبد العزيز بن أبي سلمة  ،  والأوزاعي،   وسفيان الثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور.  وروينا عن  علي بن أبي طالب  أنه [قال]: توخ الصواب، ثم قم فاركع، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة، وقال  ابن عمر   : [يتوخى] ، حتى يعلم أنه قد أتم، ثم يسجد سجدتين وهو جالس. 
 1646  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال: نا القعنبي،  عن  مالك،  عن عمر بن محمد،  عن  سالم بن عبد الله   : أن  عبد الله بن عمر  كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته [فليتوخ] الذي يظن أنه قد نسي من صلاته [فليصله] ويسجد سجدتين وهو جالس.   [ ص: 470 ] 
 1647  - حدثنا  إسحاق،  عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن منصور،  عن إبراهيم،  عن علقمة،  عن عبد الله،  قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم ثنتين، فليبن على أوثق ذلك ثم يسجد سجدتي السهو.  
 1648  - حدثنا  إسحاق،  عن  عبد الرزاق  ، عن إسرائيل،  عن أبي إسحاق  ، عن الحارث،  عن علي،  قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم ثلاثا فتوخ الصواب، ثم قم فاركع، ثم اسجد سجدتين، فإن الله لا يعذب على الزيادة.  
وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى أعاد حتى يحفظ، روي هذا القول عن  ابن عمر  ،  وابن عباس  ،  وعبد الله بن عمرو،  وشريح،   والشعبي،   وعطاء،   وسعيد بن جبير،  وميمون،  وبه قال  الأوزاعي  في رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى. 
 1649  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال: نا  حجاج بن منهال،  قال: نا حماد،  عن أيوب،  عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عمر  ؛ أنه قال: إذا لم يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ.  
 1650  - حدثنا علي،  قال: نا حجاج،  قال: نا داود بن أبي الفرات،  عن إبراهيم الصائغ  ، عن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  ابن عباس  قال: إذا لم  [ ص: 471 ] يدر كم صلى فليعد حتى يحفظ.  
 1651  - حدثنا  إسحاق،  عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  همام بن منبه،  قال: سألت  أبا هريرة  قلت: شككت في صلاتي؟  قال: يقولون: تسجد سجدتي السهو وأنت جالس، قال: وسألت  عبد الله بن عمرو  فقال: عد لصلاتك حتى تحفظ. 
وقالت طائفة: يعيد المكتوبة، ويسجد سجدتي السهو للتطوع، روي هذا القول عن  سعيد بن جبير  ، خلاف الرواية التي وافق فيها شريح والشعبي. 
وقالت طائفة رابعة: بظاهر الحديث الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب، وممن قال بذلك:  أبو هريرة  ، قال  أبو هريرة   : إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى، ليسجد سجدتي الوهم. وقال  أنس بن مالك  ،  والحسن البصري:  إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم. 
 1652  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال: نا حجاج،  قال: نا حماد،  عن محمد بن عمرو  ، عن أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة  أنه قال: إذا خطر الشيطان بين قلب أحدكم وبين صلاته فلم يدر كم صلى، سجد سجدتي الوهم.  
 1653  - حدثنا  إسحاق،  عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  همام بن منبه   [ ص: 472 ] ، قال: سألت  أبا هريرة  فقلت: شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: تسجد سجدتين وأنت جالس.  
 1654  - حدثنا علي،  قال: نا حجاج،  قال: نا حماد،  عن  قتادة  ، عن  أنس بن مالك  ، والحسن  أنهما قالا: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم.  
وفيه قول خامس: [قاله]  عطاء بن أبي رباح  ، عن  ابن عباس  ، قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال عطاء   : لم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه، وعن  ابن عمر  أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها، وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس. 
 1655  - حدثنا  إسحاق،  عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ، عن عطاء  ، عن  ابن عباس  قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال: ولم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه وعن  ابن عمر  أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس. 
وروينا عن  طاوس  أنه قال: إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها، فإن أثبت أنك صليت ركعتين، ولم تدر فيما سواهما كم صليت، فعد للذي شككت فيه، [ولا تعد للركعتين] اللتين قد أثبت، واسجد  [ ص: 473 ] سجدتين وأنت جالس، فإن شككت ثانية فلا تعد فإنما العود مرة واحدة. 
وفيه قول سادس: روينا عن  سعيد بن جبير  ،  وعطاء،  وميمون بن مهران،  أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا. 
وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلى، قال: ينظر ما يصنع من وراءه، هذا قول  النخعي،  وقال عطاء   : يوشك أن يعلمه من وراءه. 
وفيه قول ثامن: قاله  مكحول  فيمن شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا،  قال: فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد للسهو فإنه ليس بالسهو. 
قال  أبو بكر:  في حديث  أبي هريرة  ، وأبي سعيد  إثبات سجود السهو على الشاك في صلاته، وفي حديث  ابن عباس  ، وأبي سعيد  أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاك أن يبني على اليقين ثم يسجد (سجود) السهو،  فقبول الزيادة التي زادها أبو سعيد  ،  وابن عباس  تجب؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه  أبو هريرة  ، فوجب قبول [ما حفظنا] من الزيادة مما لم يحفظه  أبو هريرة  ، كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل واحد منهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا شك المصلي في صلاته، ولم يكن له [تحر] ، ولم يمل قلبه إلى أحد العددين فإنه ينظر إلى ما استيقن أنه صلى فيحتسب به، [ويلقي الشك ويبني]  [ ص: 474 ] على اليقين، ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث  ابن عباس  ، فإن مال قلبه إلى أحد العددين فقد اختلف في ذلك. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					