ذكر التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما  
اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو. 
فقالت طائفة: ليس فيهما تشهد ولا تسليم كذلك قال  أنس بن مالك  ،  والحسن البصري،   وعطاء.  
 1700  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال: نا  حجاج بن منهال  قال: نا حماد،  عن  قتادة  ، عن أنس والحسن   : أنهما كانا لا يسلمان في سجدتي السهو.  
وروي ذلك عن  الشعبي   . 
وقالت طائفة: فيهما تشهد. هكذا قال الحكم،  وحماد،   ويزيد بن عبد الله بن قسيط،  وبه قال  النخعي،  وقال  ابن سيرين   : أحب إلي أن يتشهد، وروي ذلك عن  عبد الله بن مسعود   . 
وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تسليم وتشهد، روي ذلك عن  عبد الله بن مسعود  ،  والنخعي،   وقتادة،  والحكم،  وحماد،  وقال  الليث بن سعد   : إني لأستحسن أن يتشهد في سجدتي السهو ويسلم فيهما. 
 1701  - حدثنا  إسحاق،  عن  عبد الرزاق  ، عن  الثوري  ، عن خصيف  ،  [ ص: 509 ] عن أبي عبيدة  ، عن  ابن مسعود  أنه تشهد في سجدتي السهو.  وحكي هذا القول عن  مالك،  وبه قال  الثوري  ،  والشافعي  ،  والأوزاعي،  وأصحاب الرأي. 
وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يتشهد فيه، كذلك قال  ابن سيرين   . ومن حجة قائله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من [سجدتي] السهو ولا يثبت التشهد عنه،  فالذي ثبت عنه يفعل، وتوقف عن التشهد؛ لأن ذلك غير ثابت عنه. 
وقد حكي عن عطاء  قول خامس: وهو أنه قال في سجدتي السهو: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل. 
وفيه قول سادس قاله  أحمد بن حنبل  ، قال: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد.  
قال  أبو بكر:  أما التسليم في سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم فيهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فيهما أربع تكبيرات. 
 1702  - حدثنا  محمد بن إسماعيل،  قال: نا  عبد الله بن بكر،  قال: نا  هشام بن حسان  ، عن  محمد بن سيرين  ، عن  أبي هريرة  ، ذكر قصة ذي  [ ص: 510 ] اليدين،  قال: فرجع فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده [أو أطول ] ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه. 
فأما التشهد في سجدتي السهو  فقد روي فيها أخبار ثلاثة، [تكلم] أهل العلم فيها كلها، وأحسنها إسنادا: حديث  عمران بن حصين   . 
 1703  - حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي،  قال: نا الأنصاري،  قال: نا الأشعث  ، عن  محمد بن سيرين  ، عن  خالد الحذاء  ، عن أبي قلابة  ، عن أبي المهلب،  عن  عمران بن حصين  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو، ثم تشهد ثم سلم.  
وقد تكلم في هذا الحديث بعض أصحابنا وقال: روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن خالد  فلم يقل فيه أحد: ثم تشهد. 
وأما الخبران الآخران فغير ثابتين، وقد ذكرتهما مع عللهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. 
قال  أبو بكر:  وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم [سلم] فيهما، والتشهد إن ثبت خبر  عمران بن حصين  فالواجب أن  [ ص: 511 ] يتشهد (من سجد سجدتي) السهو، فإن لم يثبت لم يجب ذلك، [ولا أحسبه] يثبت والله أعلم. 
				
						
						
