ذكر السهو في التطوع
واختلفوا فيمن صلى تطوعا فسها في صلاته، فروي عن ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.
1704 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد بن منصور ، قال: نا عبد الله بن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.
وهذا قول الحسن البصري ، وسعيد بن جبير، وقتادة، والثوري ، [ ص: 520 ] ومالك، والأوزاعي، والشافعي ، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال ابن سيرين : إذا أوهم في التطوع فلا سجود عليه.


