ذكر اختلاف أهل العلم في اختلف أهل العلم في المصلي يتكلم في صلاته ساهيا، أو (سلم) قبل أن يكمل الصلاة وهو ساه، فقالت طائفة: يبني على صلاته ولا إعادة عليه. وممن صلى فسلم في ركعتين وبنى عليها وسجد سجدتي السهو: الكلام في الصلاة ساهيا ، وقال عبد الله بن الزبير : أصاب، وروي ذلك عن ابن عباس ، وفعل ذلك عبد الله بن مسعود . عروة بن الزبير
1565 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق قال: قال لي ابن جريج عطاء : صلى ذات ليلة المغرب - قلت: وحضرت ذلك؟ قال: [ ص: 418 ] نعم - ابن الزبير قال: فدخل أصحاب لنا على فسلم في ركعتين، فقال الناس: سبحان الله، سبحان الله، فقام فصلى الثالثة، فلما سلم سجد سجدتي السهو وسجدها الناس (معه) ، فذكر له بعض ذلك، كان يريد أن يعيب بذلك ابن عباس ، فقال ابن الزبير : أصاب وأصابوا. ابن عباس
1566 - حدثنا إسماعيل، قال: نا قال: نا أبو بكر، ، عن وكيع سفيان، عن خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله، أنه سلم في ركعتين فقام وأتم وسجد سجدتين.
1567 - وحدثونا عن الحسين بن عيسى، قال: أخبرنا ، قال: نا ابن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن عبد العزيز بن صهيب : أنه أنس بن مالك سلم في الظهر أو العصر في ثلاث ركعات ثم قام فأتم صلاته وسجد سجدتي السهو.
وبه قال عطاء ، والحسن البصري، وسلم وقتادة، في الظهر أو العصر في ثلاث ركعات، ثم قام فأتم صلاته وسجد سجدتي السهو. وهذا قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار منهم أنس بن مالك ، سفيان الثوري ، والشافعي وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. [ ص: 419 ] وأبو ثور،
وحكي ذلك عن ( ) ، أبي الزناد ، وقال وابن أبي ليلى : إذا تكلم في صلاته بنى على ما مضى. وممن رأى أن الشعبي يبني على صلاته إذا تكلم ساهيا أو جاهلا: يحيى الأنصاري، وبه قال والأوزاعي، وحكي ذلك عن مالك، أبو ثور، . والشافعي
وقالت طائفة: إذا تكلم ساهيا يستقبل صلاته، كذلك قال النخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والنعمان وأصحابه.
وفرق أصحاب الرأي بين أن يسلم في غير موضع التسليم، وبين أن يتكلم ساهيا، فأوجبوا عليه إعادة الصلاة إذا تكلم ساهيا، وقالوا: يبني إذا سلم من ثنتين، ولا فرق عندهم بين أن يتكلم المرء عامدا في صلاته، وبين أن يسلم في ثنتين عامدا، في أن عليه في المسألتين الإعادة، فكان قياس مذهبهم هذا - إذا كان السلام في ثنتين يقوم مقام الكلام عامدا عندهم - أن يكون الكلام ساهيا مثل السلام في ثنتين ساهيا.
وقد روينا عن أنه قال غير ذلك، روينا عنه أنه سئل عن رجل صلى مكتوبة فسها فسلم في ركعتين، فقال (له) سعيد: استأنف صلاة أخرى. ابن المسيب
قال واحتج الذين قالوا لا إعادة على من تكلم في صلاته [ ص: 420 ] بحديث أبو بكر: (ذو) اليدين، وقد ذكرته. وأما ما ادعى بعضهم من نسخ الكلام، فإنما نسخ منه عمد الكلام، وكان النسخ بمكة ، وإسلام بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة المدينة بسبع سنين أو نحوها، يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة
والكلام ساهيا في الصلاة ليس من هذا الباب بسبيل، فلو أن إماما سأل الناس اليوم وهو عند نفسه أنه قد أكمل الصلاة، ثم تبين له أنه لم يكملها، بنى على صلاته، وإن سأل أصحابه فكانوا في السهو مثله فسبيلهم سبيله، وإن علموا أنهم لم يكملوا صلاتهم فأجابوا إمامهم كانوا مفسدين لصلاتهم وعليهم الإعادة. وقد ذكرت الفرق بين القوم الذين كانوا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من يجيب إمامه اليوم في باب قبل.
مسألة:
قال النعمان: وإن كان ذلك منه جوابا فهو كلام، إذا سبح المرء في صلاته أو حمد الله، فإن كان ذلك منه ابتداء فليس بكلام، وكذلك إذا لسعته عقرب، وقال وإن وطئ [على] حصاة فقال: بسم الله، أراد بذلك الوجع فهو كلام، يعقوب في الأمرين جميعا: ليس بكلام. وقال النعمان في الرجل يجيب الرجل بلا إله إلا الله قال: هذا كلام. وفي [ ص: 421 ] قول يعقوب: لا يكون كلاما. وقال النعمان في قال: هذا كلام في الصلاة، وإن فتح على الإمام لم يكن كلاما. (الرجل) يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه،
قال وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علمهم فيما ينوبهم في صلاتهم أن يسبح الرجال وتصفق النساء. أبو بكر:
1568 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، قال: نا ، عن الأعمش أبي صالح ، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
وقال بظاهر هذا الخبر ، الأوزاعي ، والشافعي وأحمد، وإسحاق ، وأبو ثور.
وقال إنما [جعل] النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للمصلي؛ ليفهم به مكان الكلام الذي يحرم عليه وهو في الصلاة، وفي هذا الباب حديث أبو بكر: . علي بن أبي طالب
1569 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، محمد بن عبيد بن [ ص: 422 ] حساب قال: نا [ ] ، قال: نا عبد الواحد بن زياد عن عمارة بن القعقاع، الحارث العكلي، عن عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عبد الله بن نجي قال: قال لي رضي الله عنه: كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب فإن كان في صلاة سبح، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن في صلاة أذن لي.
قال فدلت هذه الأخبار مع حديث أبو بكر: معاوية بن الحكم على أن التسبيح، والتكبير، وتلاوة القرآن لا يقطع الصلاة، فإن ادعى مدع أن ذلك إذا كان جوابا فسدت صلاة المصلي، مع إقراره بأن ذلك إذا كان ابتداء لم يقطع صلاته، طولب بالفرق بينهما، ولن يجد إلى الفرق بينهما سبيلا، وغير جائز إبطال صلاة امرئ مسلم ذكر الله فيها بغير حجة.
وقال : سفيان الثوري ما أرى عليه شيئا. وحكي عن إذا اشتكى شيئا، أو أصابه شيء في الصلاة فقال: بسم الله، عبيد الله بن الحسن أنه قال - في رجل رمي في صلاته فقال: بسم الله - : إن ذلك لا يقطع صلاته. وشبه ذلك برجل عطس في الصلاة فحمد الله.
واختلفوا فيمن فقالت طائفة: يبني على صلاته إذا ذكر ذلك، ويسجد سجدتين وهو جالس عند فراغه من الصلاة قبل أن يسلم، وإن طال مسيره. هكذا قال سلم في صلاته ساهيا وقد بقي عليه بعض صلاته، يحيى الأنصاري. وقال - فيمن الأوزاعي قال: يصلي إليهما ركعتين، وقال: إن سلم من صلاته، وقد بقيت عليه ركعة من صلاة الظهر فذكرها في العصر قال: يمضي في العصر ثم يصلي تلك الركعة التي بقيت عليه من الظهر. سافر وصلى الظهر في منزله [ ص: 423 ] ركعتين، فلما سار يوما ذكر أنه لم يصل إلا ركعتين -
وقالت طائفة: يبني على صلاته وإن طال به ذلك ما لم ينتقض وضوؤه الذي صلى به تلك الصلاة، هكذا قال ]. الليث بن [سعد
وفيه قول ثالث: وهو إن ذكر ذلك عصره (ذلك) ولم ينتقض وضوؤه، صلى ما بقي من صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن لم يذكر ذلك حتى يطول ذلك استأنف الصلاة من أولها، هذا قول مالك.
وكان يقول: إذا ذكر ذلك قريبا مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الشافعي ذي اليدين، فيرجع فيبني ويسجد سجدتي السهو، وإن تطاول ذلك به أعاد الصلاة. [ ص: 424 ]