( نصف ) النون والصاد والفاء أصلان صحيحان : أحدهما يدل على شطر الشيء ، والأخرى على جنس من الخدمة والاستعمال .
[ ص: 432 ] فالأول نصف الشيء ونصيفه : شطره . وفي الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965254 " ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " ، وذلك كثمن وثمين . قال :
لم يغذها مد ولا نصيف ولا تميرات ولا تعجيف
ويقال : إناء نصفان : بلغ الماء نصفه . والنصف : بين المسنة والحدثة ، أي بلغت نصف عمرها . والإنصاف في المعاملة ، كأنه الرضا بالنصف . والنصف : الإنصاف أيضا . ونصف النهار ينصف : انتصف . قال :
نصف النهار الماء غامره ورفيقه بالغيب لا يدري
ونصف الإزار ساقه : بلغ نصفها ينصفها . قال :
ترى سيفه لا ينصف الساق نعله أجل لا وإن كانت طوالا محامله
.
( نَصَفَ ) النُّونُ وَالصَّادُ وَالْفَاءُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ : أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى شَطْرِ الشَّيْءِ ، وَالْأُخْرَى عَلَى جِنْسٍ مِنَ الْخِدْمَةِ وَالِاسْتِعْمَالِ .
[ ص: 432 ] فَالْأَوَّلُ نِصْفُ الشَّيْءِ وَنَصِيفُهُ : شَطْرُهُ . وَفِي الْحَدِيثِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965254 " مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ " ، وَذَلِكَ كَثُمْنٍ وَثَمِينٍ . قَالَ :
لَمْ يَغْذُهَا مُدٌّ وَلَا نَصِيفُ وَلَا تُمَيْرَاتٌ وَلَا تَعْجِيفُ
وَيُقَالُ : إِنَاءٌ نَصْفَانُ : بَلَغَ الْمَاءُ نِصْفَهُ . وَالنَّصَفُ : بَيْنَ الْمُسِنَّةِ وَالْحَدَثَةِ ، أَيْ بَلَغَتْ نِصْفَ عُمْرِهَا . وَالْإِنْصَافُ فِي الْمُعَامَلَةِ ، كَأَنَّهُ الرِّضَا بِالنِّصْفِ . وَالنِّصْفُ : الْإِنْصَافُ أَيْضًا . وَنَصَفَ النَّهَارُ يَنْصُفُ : انْتَصَفَ . قَالَ :
نَصَفَ النَّهَارُ الْمَاءُ غَامِرُهُ وَرَفِيقُهُ بِالْغَيْبِ لَا يَدْرِي
وَنَصَفَ الْإِزَارُ سَاقَهُ : بَلَغَ نِصْفَهَا يَنْصُفُهَا . قَالَ :
تَرَى سَيْفَهُ لَا يَنْصُفُ السَّاقَ نَعْلُهُ أَجَلْ لَا وَإِنْ كَانَتْ طِوَالًا مَحَامِلُهُ
.